Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 313

Contributors:

P.313
ورثهما من المتقدم وعلى المختار يقسم مال كل بين جده وجد أخيه أثلاثا ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك يفرض موت أحدهم وتقسم تركته على الاحياء فقال إن كان له ورثة احياء والأموات معه فما يصيب الحي يعطى وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الاحياء دون الأموات على المختار وعلى الجميع عند المفيد وسلار وهكذا يفرض موت كل واحد إلى فقال إن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الاحياء وإذا ماتا حتف أنفهما واشتبه المتقدم أو علم الاقتران وان ماتا بغرق ونحوه لم يرث أحدهما من الأخر بل كان ميراث كل واحد منهما لورثته الاحياء فان الإرث مشروط بالحياة فلا ارث الا مع العلم بها لا مع الاشتباه أو العلم بعدمها لكن خرج من صور الاشتباه ما تقدم ولو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادعى الزوج موت الزوجة أو لا ليحوز تركتها وتركة الولد والأخ موت الولد أو لا يرث منهما ومن الولد بواسطتها كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين فان تعارض الدعوتين مما يورث الاشتباه أو يؤكده وإذ لا ارث مع الاشتباه فلا ارث بينها وبين الولد وكان الولد معدوم وانحصر وارثها في الزوج والأخ فتركتها بينهما نصفين وميراث الولد للزوج خاصة لانحصار وارثه حينئذ فيه وحلف كل منهما لصاحبه ويحتمل قويا فقال إن يكون للزوج ثلاثة أرباع تركة الزوجة وما انتقل إليها من الولد جميعا وللأخ ربع الجميع فإنه مال تداعيا فيه فيدعي أحدهما الكل والاخر النصف وكذا تركة الولد للزوج خاصة وتركتها بينهما نصفين مع علم الاقتران لانتفاء الإرث أيضا الا انه لا يمين هنا الا فقال إن يدعيه اي الاقتران أحدهما ويدعي الأخر السبق فيقدم قول مدعي الاقتران مع اليمين لأصل عدم انتقال التركة ويحتمل تقديم مدعي السبق لأنه الظاهر وندرة الاقتران جدا ولنذكر هنا أمثلة للغرقى المتكثرة الأول ثلاثة اخوة لأب منهدم عليهم خلف كل واحد منهم أخا لام يفرض موت كل واحد منهم فيصير كمن خلف أخا لام وأخوين لأب فيكون أصل ماله اثنى عشر ليكون لخمسة أسداسه نصف لأخيه لامه سهمان ولكل من المتوفين معه خمسة تنتقل منه إلى أخيه لامه فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حي سهمان من اثنى عشر من أصل تركة أخيه وخمسة أسهم من اثنى عشر من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عنه إلى أخيه ثم عن أخيه إليه الثاني زوجان وابن وبنتان لهما ماتوا جميعا وخلف الرجل أخا والمرأة أبا والابن زوجة واحدى البنتين زوجا يفرض موت الرجل أو لا بناء على عدم وجوب تقديم الأقوى في الموت والا فرض موت الابن أولا وانما قدمه في الحساب دون الحكم فاصل ماله اثنان وثلاثون مضروب اثنين أربعة في ثمانية ليكون له ثمن ولسبعة أثمانه ربع منها أربعة لزوجته وتنتقل إلى أبيها وأربعة عشر لابنه ولا تنقسم على ورثته وهم الزوجة وأبو الام إذ ليس لها ربع صحيح فنضرب الأصل في اثنين وفق أربعة بالنسبة إلى أربعة عشر يبلغ أربعة وستين للزوجة ثمانية وتنتقل إلى أبيها ونصيب الابن ثمانية وعشرون تنتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر تنتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وتنتقل إلى جدها ثم يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة فاصل مالها ثمانية وأربعون مضروب اثنين في ستة ثم اثنى عشر في أربعة لان لأبيها السدس ولزوجها الربع فنضرب ستة في اثنين للأب اثنان وللزوج ثلاثة تبقى سبعة ليس لها نصف صحيح يكون للابن ولا ربع يكون لكل من البنتين فنضرب اثنى عشر في أربعة منها ثمانية لأبيها واثنا عشر لزوجها وأربعة عشر لابنها وأربعة عشر لبنتيها بينهما نصفين ولما كان لاحديهما زوج كان له نصف مالها اي سبعة وهو ربع الأربعة عشر وليس لها ربع صحيح فنضربها اي الثمانية والأربعين في اثنين وفق الأربعة بالنسبة إلى أربعة عشر فيصير أصل المال ستة وتسعين منها ستة عشر لأبيها وأربعة وعشرون لزوجها وتنتقل إلى أخيه وثمانية وعشرون لأنها تنتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج تنتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وتنتقل إلى جدها ثم يفرض موت الابن قبل البنتين فيكون أصل ماله اثنى عشر لان له زوجة وأبوين ثلاثة لزوجته وأربعة لامه وتنتقل أبي أبيها والباقي وهو خمسة لأبيه وتنتقل إلى أخيه ثم يفرض موت البنت التي لها زوج فيكون أصل مالها وعن خطه ماله ستة لان لها زوجا وأبوين ثلاثة لزوجها واثنان لامها وتنتقل إلى أبيها وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه ثم يقدر موت البنت الأخرى كذلك فيكون أصل مالها ثلاثة واحد لامها وينتقل إلى أبيها واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه فلأخي الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين ومن تركة ابنه خمسة من اثنى عشر ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة جميع ذلك بالانتقال من الرجل إليه ولا شئ له من الأصل لتأخر درجته عن الأولاد ولأبي المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين منها ستة عشر من أصل مالها والباقي بالانتقال واحد وعشرون بالانتقال منها إلى ابنها ثم إليه وسبعة بالانتقال منها إلى البنت ذات الزوج ثم إليه وأربعة عشر منها إلى البنت الأخرى ثم إليه ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين بانتقال ثمانية منه إلى المرأة ثم إليه واحد وعشرين إلى ابنه وسبعة إلى بنته ذات الزوج وأربعة عشر إلى الأخرى ومن تركة الابن أربعة من اثنى عشر بالانتقال منه إلى أمه ثم إليه ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة بالانتقال منها إلى أمها ثم إليه ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة كذلك جميع ذلك بالانتقال كما عرفت لامن الأصل لتأخر الجد عن الأولاد والآباء وعدم النسبة بينه وبين الزوج ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين بالانتقال إليه ثم إليها ومن تركة أمه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال كذلك ومن أصل تركته ثلاثة من اثنى عشر ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستين ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال إليها ثم إليه الثالث اخوان وأخت لأب وأم وجد لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك وخلف الجد أخا وأختا والاخوة ابن أخ آخر لام فاصل مال الجد خمسة اثنان لكل أخ وواحد للأخت وتنتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي ولا شئ لأخيه وأخته مع وجود أولاد أولاده واصل مال كل واحد من الأخوين خمسة اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته وهم اخوه وأخيه ثلاثا فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر منها ستة للجد وتنتقل منه اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه والباقي للأخ والأخت أثلاثا وينتقل الكل إلى ابن أخيهما واصل مال الأخت ثلاثة لتنزل الورثة منزلة ثلاثة اخوة من جهة واحدة واحد للجد ولا ينقسم على ورثته فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ثلاثة منها للجد وينتقل إلى أخيه وأخته أثلاثا والباقي للأخوين وينتقل منهما إلى ابن أخيهما ( فلابن ) الأخ جميع مال الجد وتسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين وستة من تسعة من مال أختهما جميع ذلك بالانتقال فمال الجد بالانتقال منه إلى عميه وعمته ومال العمين بالانتقال من كل إلى الأخر والى العمة ثم إليه ومال العمة بالانتقال إلى العمين
كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 313 | الفاضل الهندي