Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 314

Contributors:

P.314
ثم إليه ولأخي الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين واثنان من تسعة من مال أختهما ولأخته نصف ذلك جميع ذلك بالانتقال إلى الجد ولا شئ للاحياء في هذه الصورة من أصول التركات الا بالانتقال إذ لا ترث الكلالة مع الأولاد فنازلا ولا ابن الأخ مع الأخ أو الأخت أو الجد الرابع رجل وابن عمه وابنة خاله ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة وابن العم ابن خال وبنت الخال زوجا أصل تركة الرجل اثنا عشر مضروب اثنين في ستة ليكون له ربع وسدس منها ثلاثة لزوجته وسدسها اثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها والباقي سبعة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله واصل تركة ابن عمه ستة لان له ابن خال واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل الذي هو ابن عمه ولما كان للرجل زوجة كان لها ربع الباقي وليس له ربع صحيح فنضربها اي الستة في أربعة يبلغ الأصل أربعة وعشرين منها أربعة لابن خاله الحي وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته والباقي إلى بيت المال على المشهور وعلى القول الآخر لا حاجة إلى الضرب واصل مال بنت الخال ثمانية ليكون له نصف له ربع أربعة لزوجها وأربعة للرجل الذي هو ابن عمته ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال فان سئل عن هذه الصورة وما يصيب الاحياء فيها من الميراث فالجواب فقال إن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثنى عشر ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين ومن مال بنت خال زوجها واحدا من ثمانية بالانتقال إلى الزوج ثم إليها وللزوج اي زوج ابنة الخال من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ومن مال أب عمها كذا في النسخ والصواب ابن عمتها وهو الرجل اثنين من اثنى عشر بالانتقال ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثنى عشر بالانتقال ومن أصل مال ابن عمته وهو ابن عم الرجل أربعة من أربعة وعشرين ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال بالانتقال إلى الرجل ثم إليه وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال كذلك هذا على قول بعض أصحابنا كالحسن والمصري وابن زهرة والمفيد وسلار في ظاهرهما من فقال إن للخال مع الوحدة السدس فكذا لأولاده وعلى الأشهر فقال إن له الثلث فكذا لبنت الخال ولابنه الثلث فتركة الرجل اثنا عشر ثلاثة للزوجة وأربعة لبنت الخال وتنتقل إلى زوجها وخمسة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله واصل تركة ابن عمه ثلاثة واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل وليس له ربع تأخذه زوجته نضربها في أربعة يبلغ اثنى عشر منها أربعة لابن خاله الحي وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته والباقي إلى بيت المال واصل مال بنت الخال ثمانية أربعة لزوجها وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال
الفصل السادس في حساب الفرايض وفيه مطلبان الأول في المقدمات وهي أربع
المقدمة الأولى عادة الحساب اخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق ولا يقع فيه كسر ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد فإذا كان العدد اثنين قالوا لكل ابن مثلا سهم وبخطه سهما من سهمين من تركته ولا يقولون التركة بينهما نصفان ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام والمخرج هو أقل عدد يخرج منه الجزء المطلوب صحيحا ومخارج الفروض الستة التي عرفتها خمسة يخرج النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية إذا عرفت هذا فتقول الورثة فقال إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال كأربعة أولاد ذكور وان كانوا يقتسمون الذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام وينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على عدد رؤوس باقي الورثة فقال إن تساووا على سهامهم فقال إن اختلفوا وذلك بان تطلب أولا مخرج الفروض فما بقي فقال إن لم ينكسر على من بقي من غير أرباب الفروض فيكفي ما طلبته كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت فتطلب أولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر فتعطى الزوج ثلاثة والأبوين أربعة والباقي خمسة لا ينكسر على الباقين وان انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا فإن كان في المثال ابنان ضربت اثنين في اثنى عشر أو ابن وبنت ضربت فيها ثلاثة فإذا اجتمع في الفريضة نصفان كزوج وأخت لأب أو نصف وما بقي كزوج وأخ فهي من اثنين وان اشتملت على ثلث وثلثين كإخوة من الام وأخوات من الأب وكابن وبنت أو أحدهما وما بقي كإخوة لام وأخ وأخت لأب فهي من ثلاثة وان اشتملت على ربع وما بقي كزوج وابن فهي من أربعة وعلى ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمانية وعلى سدس وما بقي كأم وابن من ستة وإذا حصلت المخرج بعدد من له الفرض ولم ينقسم الجزء والمطلوب من المخرج عليهم بصحة فاضرب عددهم فيه كأبوين وخمس بنات للأبوين السدسان فالفريضة ستة والثلثان فريضة البنات وهما هنا أربعة لا تنقسم عليهن فاضرب خمسة في ستة المقدمة الثانية كل عددين إما فقال إن يتساويا أو يختلفا والمختلفان فقال إن عد أقلهما الأكثر حتى أفناه تداخلا ولا يمكن فقال إن يتجاوز الأقل حينئذ نصف الأكثر والا لم يعده كذلك ويسميان أيضا بالمتناسبين لان الأقل جزؤ من الأكثر كثلاثة وستة وأربعة واثنى عشر وان لم يعد الأقل الأكثر فان وجدا ثالث أكثر من الواحد يعد كلا منهما ( كك ) اي حتى يفنيهما تشاركا ويسميان أيضا بالمتوافقين وذلك العدد الثالث يسمى جزء الشركة وهو مخرج الكسر المشترك فيه اي فقال إن كان العدد الثالث اثنين يقال انهما متوافقان أو متشاركان في النصف أو بالنصف وإن كان ثلاثة فبالثلث وهكذا وان لم يكن ذلك العدد بالنسبة إلى شئ منهما من ذلك الكسر مثلا يتوافق الستة والعشرة بالنصف مع فقال إن الاثنين ليس نصفا لشئ منهما فنسبة التشارك إلى الكسر مجازية وانما هو في مخرجه وهذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من الواحد فإذا أسقط من الأقل فاما فقال إن يفنيه مرارا أو يبقى بعد اسقاطه منه مرة أو مرارا أكثر من الواحد يفنى الباقي الأول بالاسقاط مرارا أو يبقى أيضا بعد اسقاط منه مرة أو مرارا أكثر من الواحد وهكذا إلى فقال إن يفنى فالأخير هو جزء الشركة كعشرة واثنى عشر يعدهما الاثنان فإنك إذا أسقطت العشرة من اثنى عشر بقي اثنان ثم الاثنان إذا أسقطا من العشرة مرارا فنيت فإذا أسقطتها اي الاثنين اي هذه المرتبة من العشرة وكذا من الاثني عشر مرارا فنيت بها فهذان يتوافقان بجزء ما يعدهما وهو النصف وكستة وثلاثين واثنين وثمانين أسقطنا الأقل مرتين من الأكثر بقي عشرة أسقطناها من الأقل ثلث مرات بقي ستة أسقطناها من العشرة بقي أربعة أسقطناها من الستة بقي اثنان اسقطناهما من الأربعة فنيت فهما أيضا متوافقان بالنصف وان بقي من اسقاط الأقل من الأكثر ثم الباقي من الأقل مرة أو مرارا إلى اخر العمل ثلاثة كتسعة وستة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة فالموافقة بالعشر كعشرين وثلثين وان بقي أحد عشر كاثنين وعشرين وثلاثة وثلثين فالموافقة بجزء من أحد عشر جزء وهكذا لا إلى نهاية والجزء المشترك فيه يسمى الوفق وإذا توافق العددان فإذا ذكر وفق أحدهما أريد ذلك الجزء المشترك منه مثلا يتوافق العشرة والستة بالنصف فوفق أحدهما بمعنى نصفه فإذا قيل اضرب وفق أحدهما في الآخر أريد ضرب نصفه ويتوافق العشرة
كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 314 | الفاضل الهندي