Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 310

Contributors:

P.310
انما يثبت أو ثبت استحقاقه شرعا أو بالاقرار وليس شئ منهما ولو أنكر الثاني الثالث دفع الأول إلى الثالث ثلث ما بقي في يده لأنه مع الثاني وارثان أقر أحدهما دون الآخر فإنما عليه فقال إن يدفع مما في يده الفاضل عن نصيبه على اقراره ويحتمل فقال إن يلزمه دفع ثلث جميع المال لأنه قومه عليه بدفع النصف إلى الأول وهو يقر انه لا يستحق الا الثلث وسواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه فإنه الذي تسبب الحكم إذ اقراره سبب الحكم فهو المتلف على التقديرين سواء علم بالحال عند اقراره الأول أو لم يعلم لتساوي العمد والخطأ في ضمان الاتلاف ويحتمل عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقر بالأول أو لم يعلم أنه إذا أقر بعد الأول لا يقبل لأنه يجب عليه الاقرار بالأول إذا علمه وان لا يحوجه إلى الترافع إلى حاكم ومن فعل الواجب لم يجن فلم يضمن فان الضمان عقوبة انما يترتب على افراط أو تفريط وان علم بالثاني وعلم أنه إذا أقر بعد الأول لم يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه ويحتمل عدم الضمان مطلقا لان الاقرار بالثاني لا يتضمن نفى الثالث ليكون تفويتا وانما لزم الفوت من انكار الثاني وانتفاء البينة فروع ستة الأول إذا أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار فقال إن تباينتا أو توافقتا واكتفيت بالأكثر فقال إن تداخلتا ويجوز في التوافق الاكتفاء بالضرب في الوفق ثم تأخذ من الأكثر أو حاصل الضرب ما للمقر على الاقرار وماله على الانكار فالتفاوت هو الفضل أو تضرب ما للمقر من مسألة الاقرار في مسألة الانكار إذا كانتا متباينتين وتضرب ما للمنكر في مسألة الانكار في مسألة الاقرار فما كان بينهما اي بين المضروبين فهو الفضل وان توافقتا ففي الوفق فقال إن كنت اكتفيت أولا بالوفق وان تداخلتا فلا ضرب فإن لم يكن في يده فضل فلا شئ للمقر له كإخوة متفرقين أقر الأخ من الام باخ أو أخت فلا شئ للمقر له لأنه مقر على غيره لان له السدس على كل تقدير سواء أقر باخ من أم أو غيره نعم فقال إن أقر بأكثر من واحد من كلالة الام فقد أقر على نفسه إما لو خلف أختا لأم وأخرى لأب فأقرت الأولى بأخرى من اي جهة كانت فلها خمس ما في يدها لان مسألة الانكار من أربعة فان لكلالة الام السدس ولكلالة الأب النصف ومسألة الاقرار من خمسة فإنها فقال إن أقرت بأخرى من الأب فلكلالة الثلثان ولكلالة الام السدس وان أقرت بأخرى من الام فلكلالتها الثلث ولكلالة الأب النصف إذا ضربت إحديهما في الأخرى كانت عشرين فلها منها على الانكار خمسة وعلى الاقرار أربعة أولها في مسألة الانكار سهم في خمسة هي مسألة الاقرار يكون خمسة وفى مسألة الاقرار سهم في أربعة يكون أربعة ففضل في يدها سهم فهو للأخت المقر لها ولو أقرت الأخت من الأب بأخرى من الام وكذبتها الأخت من الام فالعمل ما تقدم ولكن تأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب لان لها في مسألة الاقرار ثلاثة في أربعة يكون اثنى عشر وفى مسألة الانكار ثلاثة في خمسة يكون خمسة عشر فيفضل ثلاثة ولو أقرت الأخت من الأب بأخت من الأب فالعمل واحد لكن لها في مسألة الانكار ثلاثة في خمسة يكون خمسة عشر كما تقدم وفى مسألة الاقرار سهمان في أربعة يكون ثمانية يفضل معها سبعة فهي للمقر بها ولو أقرت باخ من الأب فمسألة الاقرار هنا ثمانية عشر ليكون للباقي منها بعد السدس ثلث ومضروب المسئلتين اثنان وسبعون لها في مسألة الانكار ثلاثة في ثمانية عشر وذلك أربعة وخمسون وفى مسألة الاقرار خمسة في أربعة وذلك عشرون يفصل في يدها أربعة وثلاثون تسلم إلى الأخ وان ضربت الوفق من إحدى المسئلتين في الأخرى إذا توافقتا فالمضروب هنا ستة وثلاثون للتوافق بين الأربعة والثمانية عشر بالنصف لها في مسألة الانكار سبعة وعشرون مضروب ثلاثة في تسعة وفى مسألة الاقرار عشرة مضروب خمسة في اثنين يفضل سبعة عشر ولو أقرت باخ أو أخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها إلى المقر به إذ لا ميراث لكلالة الأب مع كلالة الأبوين ولو خلف اخوة ثلاثة لأب وأخا لأم فاقر الأخ من الام بأخوين لام فمسألة الاقرار من تسعة والانكار من ثمانية عشر فيجتزء بالأكثر وله على الاقرار سهمان وعلى الانكار ثلاثة فيفضل سهم الثاني لو خلف ابنين فاقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه مع عدالتهما أو مطلقا بالنسبة إلى الإرث فصاروا ثلاثة واختص الاختلاف بواحد ومسألة الاقرار أربعة والانكار ثلاثة ومضروب المسئلتين اثنا عشر للأصغر سهم من مسألة الانكار في مسألة الاقرار وذلك أربعة من اثنى عشر وللأكبر سهم من مسألة الاقرار في مسألة الانكار وهو ثلاثة وللمتفق عليه فقال إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر ثلاثة وان أنكر فمثل سهم الأصغر أربعة وللمختلف فيه على الأول سهمان وعلى الثاني سهم ويحتمل فقال إن المتفق عليه فقال إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر الأربع ما في يده وهو ثمن الأصل لأنه لا يدعى أكثر منه لأنه انما يدعى انه رابع أربعة ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده يقتسمانه بينهما فتصح المسألة من ثمانية للأصغر ثلاثة أسهم باقية من أربعة لما اخذ المتفق عليه الربع وللأكبر سهمان نصف أربعة وللمتفق عليه سهمان سهم اخذه من الأكبر واخر اخذه من الأصغر وللآخر سهم اخذه من الأكبر ويضعف بان المتفق عليه وإن كان لا يدعى أكثر من الثمن لكن الأصغر يقر بأنه لا يستحق أكثر من الثلث لاقراره بأخوين آخرين وقد حضر من يدعي الزيادة على الثلث وهو الاخوان الآخران أو على الربع الذي يدعيه المتفق عليه وهو الأخر فيدفع الزيادة إليه فإنما يبقى للأصغر من الثمانية سهمان وثلثا سهم كما لو ادعى دارا في يد اخر فاقر بها الأخر لغيره فقال المقر له انها للمدعى فإنها يدفع إليه فان المختلف فيه هنا يدعي نصيبا مما في يد الأصغر وهو يقر بأنه للمتفق عليه وهو يقول بل للمختلف فيه ويحتمل ان يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده وهو ربع الأصل ويأخذ المتفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده وهو سدس الأصل اخذا عليهما باقرارهما فيحصل للأصغر الثلث وللأكبر الربع وللمتفق عليه السدس والثمن وللمختلف فيه الثمن وتصح من أربعة وعشرين حاصلة من ضرب ستة في نصف ثمانية للأصغر ثمانية وللمتفق عليه سبعة وللأكبر ستة وللمختلف فيه ثلاثة وفيه فقال إن المتفق عليه إذا اخذ الثلث لزمه فقال إن يدفع ما زاد على الربع إلى المختلف فيه اخذا باقراره فيكون له ستة وللمختلف فيه أربعة الثالث لو خلف ثلاثة بنين فاقر الأكبر باخ وأخت فصدقه الأوسط في الأخ والأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما الا مع العدالة ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده ليقتسماه أثلاثا والأوسط إلى الأخ ربع ما في يده والأصغر إلى الأخت سبع ما في يده والكل ظاهر فالأصل ثلاثة سهم الأكبر بينه وبينهما على تسعة ليكون لثلثه ثلث له ستة ولهما ثلاثة وسهم الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة له ثلاثة وللآخر سهم وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة له ستة ولها سهم وهي متباينة بضرب أربعة في سبعة مضروبة في قسمة يبلغ مائتين واثنين وخمسين ثم الحاصل في أصل المسألة ثلاثة يبلغ سبعمائة وستة وخمسين للأكبر ستة في أربعة في سبعة وذلك مائة وثمانية وستون وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة مائة وتسعة وثمانون وللأصغر ستة في أربعة في تسعة مأتان وستة عشر وللأخ سهمان يأخذهما من الأكبر في أربعة في سبعة ستة وخمسون وسهم يأخذه من الأوسط في سبعة في تسعة ثلاثة وستون فيكمل