Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 316

Contributors:

P.316
من أم تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فللأخوة من الأب الثلثان اثنا عشر وللاخوة من الام الثلث ستة وان توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الأخر ثم المرتفع في الفريضة كأربع زوجات أو ستة اخوة من جهة الفريضة من أربعة تنكسر حصة الزوجات عليهن وهي سهم وكذا حصة الاخوة وهي ثلاثة وبين عدد الزوجات وعدد الاخوة وفق بالنصف فاضرب اثنين في ستة ثم المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة فلكل من الزوجات ثلاثة ولكل من الاخوة ستة وإن كان المنكسر عليهم أكثر من فريقين وتوافقت الاعداد فالبصريون يقفون أحدهما ويردون البواقي إلى اجزاء الوفق ثم ينظرون في اجزاء الوفق فيكتفون بواحد فقال إن تماثلت وبالأكثر فقال إن تداخلت ويضربون بعضها في بعض فقال إن تباينت أو وفق بعضها في بعض فقال إن توافقت ثم يضربون الحاصل في العدد الموقوف ثم الحاصل في أصل المسألة والكوفيون يقفون أحدها ويضربون وفقه في جميع اخر ثم الحاصل أو وفقه في الثالث وهكذا ثم الحاصل في المسألة ومع التماثل أو التداخل فالامر معلوم وان تباينت ضربت أحدهما في الأخر ثم المجتمع في الفريضة كأربع زوجات وخمس بنات فتضرب عشرين في ثمانية أصل الفريضة هذه كلها مما ليس بين الاعداد والانصباء وفق ومثال الاعداد الموافقة للانصباء خلف رجل بنين ثم خلف أحدهما زوجة واما وولدا فنصيبه من أبيه ينقسم عليهم على أربعة وعشرين فهي الفريضة ففريضة الولد الأخر أيضا أربعة وعشرون مات وخلف أربع زوجات وثمانية إخوة للأب وستة للام فحصة الزوجات ستة وهي توافق عددهن بالنصف نرد عددهن إلى اثنين وللاخوة للام ثمانية وهي أيضا توافق الستة بالنصف رددناها إلى ثلثه وللباقين عشرة توافق عددهم بالنصف أيضا رددناه إلى أربعة فالاثنان يداخل الأربعة والثلاثة تباينها نضرب اثنى عشر مضروب الثلاثة في الأربعة في أربعة وعشرين يبلغ مأتين وثمانين للزوجات اثنان وسبعون لكل منهن ثمانية عشر ولكلالة الام ستة وتسعون لكل منهم ستة عشر ولكلالة الأب مائة وعشرون لكل منهم خمسة عشرة وإن كان النصيب داخلا في عددهم اكتفيت من عددهم بجزئه الذي يوافقه النصيب فتضربه في الفريضة كأبوين وثماني بنات فنضرب اثنين في ستة لان نصيبهن أربعة وهي مخرج الربع فتضرب ربع عددهن في الفريضة وان انكسرت على أكثر من فريق وكان بين عدد كل ونصيبه مداخلة اكتفيت من كل عدد بجزئه الموافق للنصيب ثم نظرت إلى الاعداد وأتممت العمل كما تقدم فلو خلف ست زوجات وستة إخوة للأم وخمسة وعشرين أخا للأب فالفريضة اثنا عشر مضروب ثلاثة في أربعة للزوجات ثلاثة اكتفينا من عددهن باثنين ولكلالة الام أربعة توافق عددهم بالنصف فاكتفينا بثلاثة وللباقين خمسة فاكتفينا منهم بخمسة وهذه الاعداد متباينة فنضرب الاثنين في الثلاثة ثم الستة في خمسة ثم الثلثين في اثنى عشر يبلغ ثلاثمائة وستين ومنها تصح ويمكن تعميم كلام ( المضه ) لذلك بتعميم الوفق فيه فان التوافق له معنى آخر يشمل المتداخلين والوفق الجزء الذي مخرجه العدد الأقل من الأكثر الثاني فقال إن تزيد الفريضة على السهام فيرد الباقي على ذوي السهام الا الزوج والزوجة وعد الام مع الاخوة لحجبهم إياها عما زاد على السدس أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين فذو السببين أولي بالرد ككلالة الأبوين مع كلالة أحدهما وفيه خلاف نادر تقدم ومثال الزيادة كأبوين وبنت للأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا ومع الاخوة لا يرد على الام بل على الأب والبنت خاصة أرباعا فاما فقال إن تجعل الفريضة في أصلها من خمسة أو أربعة من غير تفضيل إلى الفرض والرد وهو أخصر لكنه مختص بما إذا انحصر الوارث فيمن يرد عليه ففي المثال مع الاخوة لا يكفي جعلها من أربعة ويمكن التأويل بان المراد جعلها من أربعة فقال إن لم تكن أم مثلا أو تعتبرا الفريضة أولا من حيث الفرض ثم تضرب مخرج الرد وهو أقل عدد يخرج منه سهامه فإن كان الرد أثلاثا فثلثة أو أرباعا فأربعة وهكذا في أصل الفريضة وهو يعم ما إذا كان من لا يرد عليه أو لم يكن وفى المبسوط والايجاز انه تجمع مخارج فرايض من يرد عليهم فيضرب في أصل الفريضة ففي المثال مخرج فرض الأبوين ثلاثة فان السدسين ثلث ومخرج فرض البنت اثنان وذلك خمسة فتضرب في الفريضة يبلغ ثلثين ومنها تصح وذكر فقال إن الام إذا حجبت وفر سهمها من الرد ( على الأب صح ) ومن البين فقال إن ما ذكره ( المضه ) أظهر وأولى ومثل أحد الأبوين وبنتين فالرد أخماسا فان له السدس ولهما الثلثين ومثل واحد من كلالة الام مع أخت لأب فالرد عليهما وعلى رأي بالنسبة وهي أرباعا وعلى الأخت للأب خاصة على رأي وتقدم الخلاف واما الخنثى مع أحد الأبوين ومعهما فالرد الثابت لهما مع البنت ثبت هنا نصفه لان للخنثى نصف الذكورية ولارد مع الابن وقيل في التحرير للشيخ معين الدين المصري لأرد لان الأصل عدمه انما ثبت في البنات بالاجماع وليس الخنثى بنتا وكونها تستحق نصف ميراث بنت وان أوجب ردا لكن استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه فتعارضا فتساقطا ورجع الامر إلى الأصل وهو عدم الرد على الأبوين بل يكون الجميع للخنثى وقد أمضينا هذا القول مع دليله هذا والمعتمد الأول لاطلاق النص والفتوى من الأصحاب بان للخنثى نصف ما للذكر والأنثى وهو يعم مالهما فرضا وردا ولو لم يرد على الأبوين لكان لها تمام ما للذكر أو الذكر مع الأنثى الثالث فقال إن تقصر الفريضة عن السهام وسببه دخول الزوج أو الزوجة في موضعين الأول فقال إن يجامع أحدهما الأبوين أو أحدهما وله صور ( الأولى صح ) أبوان مع بنت وزوج لان الفريضة من اثنى عشر فان فرض كل من الأبوين السدس وفرض البنت النصف وفرض الزوج الربع ومخرج النصف يداخل مخرج الربع ومخرجه يوافق مخرج السدس بالنصف فيضرب اثنان في ستة وسهامهم ثلاثة عشر للأبوين أربعة وللبنت ستة وللزوج ثلاثة الصورة الثانية أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة فان الفريضة مع الزوج اثنا عشر فان الفروض سدسان وثلثان وربع والسهام خمسة عشر للأبوين أربعة وللبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة والفريضة مع الزوجة أربعة وعشرون مضروب نصف ثمانية في ستة والسهام سبعة وعشرون فان للأبوين ثمانية وللبنتين ستة عشر وللزوجة ثلاثة الصورة الثالثة أحد الأبوين مع بنتين وزوج فان الفريضة من اثنى عشر والسهام ثلاثة عشر فالنقص عندنا على البنت أو البنات خاصة لما تقدم الثاني فقال إن يجامع أحدهما الكلالة وله صور الأولى اخوة من أم وأخت من أب أو أبوين وزوج فان الفريضة من ستة مضروب اثنين في ثلاثة والسهام ثمانية لكلالة الام اثنان ولكل من الزوج وكلالة الأب ثلاثة الثانية اخوة من أم وأخت من الأبوين أو الأب وزوجة فان الفريضة اثنا عشر مضروب أربعة في ثلاثة والسهام ثلاثة عشر الثالثة اخوة من أم وأختان فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين لاجتماع الثلث والثلثين مع النصف أو الربع فالفريضة من ستة أو اثنى عشر والسهام على الأول تسعة وعلى الثاني خمسة عشر الرابعة أخ من أم مع أخت من الأبوين أو الأب مع زوج لاجتماع نصفين مع سدس الخامسة أخ من أم مع أختين فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين لاجتماع السدس والثلثين مع النصف أو الربع والنقص هنا على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة لما تقدم ففي الموضع الأول يأخذ الزوجان نصيبهما الأدنى لوجود الولد وفى الثاني الاعلى فان انقسمت بعد اعتبار النقص فلا كلام والا ضربت سهام من انكسر عليهم النصيب في الأصل والسهام هنا بعدد الرؤس فالأول كزوج وأبوين
كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 316 | الفاضل الهندي