Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 376

Contributors:

P.376
بالرمي وحده وعن أمير المؤمنين عليه السلام في حسن الحسين بن علوان الذي رواه الحميري في قرب الإسناد إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك الا النساء واما الصيد فهو أيضا باق على التحريم كما في النافع والشرايع على اشكال من اطلاق الاخبار والأصحاب انه يحل من كل شئ الا النساء والطيب ومن انه في الحرم ولذا ذكر علي بن بابويه والقاضي انه لا يحل بعد طواف النساء أيضا لكونه في الحرم وفيه انه لا ينافي التحلل منه نظر إلى الاحرام وقيل ضرب على الاشكال في بعض النسخ ويظهر الفايدة في اكل لحكم الصيد كما نص على حمله في الخلاف وفى مضاعفة الكفارة وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف وهذا التحلل هو التحلل الأول للتمتع اما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا كما في الأحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلة والسراير والجامع لان محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شئ الا النساء والطيب ولقول ابن عباس في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه قال كل شئ الا النساء والطيب قال فالمفرد قال كل شئ الا النساء وللجمع بين صحيح منصور بن حازم سأله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيا كل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال ولأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت انا وأبى الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقالا لم نزر البيت وسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا في أي شئ كانوا يتكلمون قال اكل عبد الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال اما تذكر حين أتينا بك في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله أخي ان يأكل منه فلما جاء أبى حرشه على فقال يا أبت ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبى هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم واشترط الشهيد في حل الطيب له تقديمه الطواف والسعي وأطلق في الخلاف والنافع والشرايع بقاء حرمة النساء والطيب وحكى التسوية عن الجعفي وظاهر الحسن حل الطيب للمتمتع أيضا ويؤيده صحيح سعيد بن يسار سال الصادق عليه السلام عن المتمتع قال إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ الا النساء رددها على مرتين أو ثلثا قال وسئلت أبا الحسن عليه السلام عنها قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء قال الشهيد انه متروك وحمله الشيخ على من طاف وسعى ونحوه خبر إسحاق بن عمار سال أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له قال كل شئ الا النساء وفى الصحيح والحسن عن أبي أيوب الخزاز قال رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميصه وكان متمتعا وحمل جميع ذلك على ما ذكره بعيد وكذا خطا أبى أيوب في زعمه انه عليه السلام متمتع وكون الزيارة التي ذكرها طوافا مندوبا نعم يحتمل الأخير الصرورة وسال العلا الصادق عليه السلام في الصحيح انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحنا قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قال والبس القميص وأتقنع قال نعم قال فلم ان أطوف بالبيت قال نعم وقد مر احتمال ان لا يكون الحناء من الطيب فإذا طاف المتمتع للحج حل له الطيب أيضا كما في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والانتصار والاستبصار والوسيلة والسراير والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت وفيما كتبه إلى المفضل بن عمر فيما رواه سعيد بن عبد الله بن بصاير الدرجات عن القاسم بن ربيع محمد بن الحسنين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدايني عنه فإذا أردت المتعة في الحج إلى أن قال ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمى وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت فقد أحللت وهذا هو التحلل الثاني ولا يتوقف على صلاة الطواف لاطلاق إلى المؤخر بل الأكثر كالكتاب ظاهر فيه أو قيل بالتحلل والمشهور توقف حل الطيب على السعي وهو الأقوى وخيرة الخلاف والمختلف للأصل ونحو صحيح منصور بن حازم سال الصادق عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شئ فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل له كل شئ الا النساء وقوله عليه السلام من صحيح معاوية بن عمار فإذا زار البيت وطاف وسعى بن الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ ما حرم منه الا النساء ويمكن تعميم زيارة البيت وفى الخبر المتقدمين له فإذا طاف طواف حللن له اتفاقا صلى له أم لا لاطلاق النصوص والفتاوى الا فتوى الهداية والاقتصاد واما قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا اخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه فيجوز ان يكون لتوقف الفراغ عليها وهو التحلل الثالث والكلام فيما إذا قدمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم ولا يحل النساء للرجال الا به للاخبار والاجماع الا من الحسن وهو نادر ويحرم على المرأة الرجال لو تركته كما في رسالة علي بن بابويه على اشكال من الأصل للاجماع والاخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام والنصوص والفتاوى على كونها كالرجل في المناسك الا فيما استثنى ومنها طواف النساء وقد نص عليه لها في الاخبار والفتاوى ولا يفيدها ظاهر الا حلهم ومن انتفاء النص عليه بخصوصه وان وجدته في كتاب ينسب إلى الرضا عليه السلام وانتفاء الدليل عليه بخصوصه مما اتفق فيه المختلف والشرحان وقد مضى النص عليه في أواخر ثاني مطالب المقدمات وهو خبر العلا بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب وعبد الله بن صالح وطريقه نفى ليس فيه الا حفص بن البختري والمشهور انه ثقة وصحيح خبره المصنف في غير موضع ولا اشكال في أنه يجب عليها كالرجل قضاؤه أي فعله ولو تركه الحاج ناسيا فقد مر الكلام فيه ولو تركه متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والآتيان به لتحل له النساء فان تعذر واستناب فإذا طاف النايب حل له النساء كما في النهاية اما وجوب الاتيان به بنفسه أو بنائبه لتحله النساء فلا خلاف فيه ممن عدا الحسن الا ان يكون طاف طواف الوداع على رأى علي بن بابويه كما مر واما وجوب الاتيان به بنفسه ما أمكنه فلما مر في الناسي وهنا أولى وقد يظهر من الحلبيين جواز الاستنابة اختيار أو اما جواز الاستنابة فلما مر من الاخبار في التأسي مع أنه لا حرج في الدين وشرع فيه الاستنابة فيه في الجملة ويحتمل العدم كما في الدروس ويحتمله المبسوط للأصل والتفريط والاقتصار في الاستنابة التي هي خلاف الأصل على مورد النص وهو الناسي وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في احرام اخر اشكال من أصل عدم التداخل واستصحاب الحرمة ومن أن الحرمة لا يتكرر وقد كانت قبل الاحرام الثاني فهو انما يفيد حرمة غير النساء ويكفي لحلهن طواف واحد وأيضا فالنصوص والفتاوى مطلقة في حلهن إذا طاف للنساء وأيضا ان لم يحللن له لم يعد شيئا بل لم يكن طواف النساء فإنه انما ينوى به الطواف لحلهن والكل ضعيف لجواز تعدد الأسباب الشرعية لحكم شرعي واحد فإنما ينوى بكل طواف رفع أحد سببي الحرمة وهو فايدته واطلاق منصرف إليه ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه