كشف العورة ، وتفسير اللغويين بخوف أن يدفع إلى حالة تفجأه فيؤدي إلى أذى أو هلاك ( 1 ) .
قوله : وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه . الاحتباء : لي الثوب الواحد على الظهر والركبتين ، فإن كشف فرجه واقع النهي .
وأما رفع المستلقي إحدى رجليه فلأن الغالب على العرب أن يكون على أحدهم الثوب الواحد ، فإذا فعل هذا بدت عورته . فإن أمن هذا فلا كراهية . وفي الصحيح من حديث عباد بن تميم عن عمه : أنه رأى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مستلقيا ، واضعا إحدى رجليه على الأخرى ( 2 ) .
1345 / 1630 - وفي الحديث الرابع والعشرين : « فيما سقت الأنهار والعيون العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور » ( 3 ) .
قد تكلمنا على هذا في أفراد البخاري من مسند ابن عمر وقد بينا آنفا أن السانية : الإبل التي تسقي الزرع ( 4 ) .
1346 / 1631 - وفي الحديث الخامس والعشرين : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ( 5 ) .
الورق : الفضة . وقد تقدم الكلام في الأوقية في هذا المسند ( 6 ) .
هامش
( 1 ) « غريب أبي عبيد » ( 2 / 117 ) ، و « غريب ابن قتيبة » ( 2 / 241 ) ، وينظر « الفتح » ( 1 / 477 ) ، و « اللسان » - صمم .
( 2 ) البخاري ( 475 ) ، ومسلم ( 2100 ) .
( 3 ) مسلم ( 981 ) .
( 4 ) الحديث ( 1177 ) .
( 5 ) مسلم ( 980 ) .
( 6 ) الحديث ( 1270 ) .