تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
2141 / 2675 - وفي الحديث التسعين : « لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه » ( 1 ) . اعلم أن من اشترى أباه عتق عليه بنفس الشرى من غير أن يتلفظ بالعتق ، وإنما ذكر العتق بعد الشرى لأنه بالشراء تسبب إلى العتق ، وهذا مذهب الجمهور ، إلا أن داود أخذ بظاهر الحديث وقال : لا يعتق عليه بالشراء حتى يعتقه . وكان ابن عقيل يستحسن مذهب داود في هذا ويقول : ما أحسن ما قال ؛ لأن لفظ الحديث معه ، والمعنى أيضا ؛ لأنه إنما يجزى إذا أعتق . قال : ونحن نقول : إذا تسبب في العتق كان حرا ( 2 ) . 2142 / 2676 - وفي الحديث الحادي والتسعين : « منعت العراق درهمها وقفيزها » ( 3 ) . المعنى : ستمنع ، فلما كان إخبارا عن متحتم الوقوع حسن الإخبار عنه بلفظ الماضي تحقيقا لكونه ، يدل عليه أنه في بعض الألفاظ : « كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما » ( 3 ) ، وقد كان بعض العلماء يقول : إنما منعوا هذا لأنهم أسلموا . قال : وهذا إخبار عن إجماع الكل على الإسلام . وهذا ليس بشيء ، لأنه قد سبق صريحا في هذا المسند في الحديث السابع والثمانين من أفراد البخاري : قال
هامش
( 1 ) مسلم ( 1510 ) . ( 2 ) ينظر « المغني » ( 9 / 224 ) ، والنووي ( 9 / 407 ) . ( 3 ) مسلم ( 2895 ) .
كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 566 | ابن الجوزي / علي حسين البواب