يقال : حاق فلان فلانا : إذا خاصمه وادعى كل واحد منهما الحق ، فإذا غلبه قيل : حقه وأحقه .
1437 / 1741 - وفي الحديث التاسع : نهى عن الملامسة ، والمنابذة ، واشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس على فرجه منه شيء ( 1 ) .
قد ذكر أبو عبيد في الملامسة قولين : أحدهما : أن يقول أحدهما لصاحبه : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا .
والثاني : أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ، فيقع البيع على ذلك ( 2 ) .
وذكر في المنابذة قولين أيضا : أحدهما : أن يقول له : انبذ إلي الثوب ، أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا . والثاني : أن يقول إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع ، وهو معنى نهيه عن بيع الحصا ( 3 ) .
وأما اشتمال الصماء فقد فسر في الحديث ، وقد زدناه شرحا في مسند جابر ، وذكرنا هناك الاحتباء بالثوب ليس على الفرج منه شيء ( 4 ) .
1438 / 1743 - وفي الحديث الحادي عشر : أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فلما حكم فيهم قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : « لقد حكمت بما حكم به الملك » ( 4 ) .
لما حاصر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : بني قريظة قيل لهم : انزلوا على حكم
هامش
( 1 ) البخاري ( 367 ) ، ومسلم ( 1512 ) .
( 2 ، 3 ) « غريب أبي عبيد » ( 1 / 234 ) .
( 4 ) الحديث ( 1344 ) .
( 5 ) البخاري ( 3043 ) ، ومسلم ( 1718 ) .