الخدري يحدث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بأربع فأعجبنني وآنقتني ( 1 ) .
المونق : المعجب ، تقول : آنقني الشيء يونقني : إذا أعجبك .
والذي ذكره الحميدي : وأينقتني . وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي : لا يجوز هذا ، وإنما هو وآنقتني ( 2 ) .
وقوله : « لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها . . . » وأما سفر المرأة ، والصلاة بعد الصبح وبعد العصر فقد تقدم كله في مسند ابن عمر ( 3 ) .
وأما صوم العيد فاتفق العلماء أنه لا يجوز لأحد أن يتطوع بالصوم في يومي العيد ، واختلفوا فيمن نذر صوم العيد على ما ذكرناه في مسند ابن عمر أيضا وفي مسند جابر ( 4 ) .
فأما شد الرحال إلى هذه المساجد فقال أبو سليمان : هذا لفظه لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها ، يريد أنه لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد .
قلت : وقد اختلف العلماء فيما إذا نذر أن يصلي في هذه المساجد الثلاثة : فمذهب أحمد أنه يلزمه ، وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ، بل يصلي حيث شاء . وعن الشافعي كالمذهبين ( 5 ) .
1444 / 1750 - وفي الحديث الثامن عشر : « غسل الجمعة واجب
هامش
( 1 ) البخاري ( 1197 ) ، وينظر ( 586 ) ، ومسلم ( 827 ) .
( 2 ) في « النهاية » ( 1 / 76 ) : والمحدثون يروونه : أينقتني ، وليس بشيء .
( 3 ) الحديث ( 1097 ) .
( 4 ) الحديث ( 1168 ) وينظر ( 40 ) .
( 5 ) « الأعلام » ( 1 / 647 ) .
( 6 ) « المغني » ( 4 / 493 ) .