وهذا دليل على تعيين الفاتحة ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل في أصح الروايتين عنه ، وفي الأخرى : يجزي غيرها كمذهب أبي حنيفة ( 1 ) .
3552 / 666 - وفي الحديث الرابع : بايعنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على السمع والطاعة في العسر واليسر ( 2 ) .
العسر : الشدة ، واليسر : السهولة .
والمنشط : النشاط ، والمكره : ما يكره ، والأثرة : انفراد الأمير عن الرعايا بما لهم فيه حق .
ومنازعة الأمر يعني بها الإمارة .
وقوله : إلا أن تروا كفراً بواحا . الباء مفتوحة ، والمعنى :
جهارا .
قوله : عندكم فيه من الله برهان ، أي أنه كفر ، فحينئذ تجوز المنازعة .
وقوله : لا نخاف في الله لومة لائم . إن قيل : الخوف انزعاج النفس ، وذلك لا يملك ، فكيف تقع المبايعة على نفي مالا يملك ؟ فالجواب : أن هذا من التوسع في العبارة ، والمعنى : لا يترك القول بالحق خوفا من اللوم .
553 / 667 - وفي الحديث الخامس : « تبايعوني على أن ألا تشركوا
هامش
( 1 ) « الاستذكار » ( 4 / 142 ) ، و « المهذب » ( 1 / 273 ) ، و « البدائع » ( 1 / 110 ) ، و « المغني » ( 2 / 156 ) .
( 2 ) البخاري ( 7056 ) ، ومسلم ( 1709 ) .