فيه دليل على أن الزكاة لا تنقل ، وعندنا أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة في إحدى الروايتين . وعند أحمد الجواز ، وهو قول أبي حنيفة ومالك . وعن الشافعي كالروايتين ( 1 ) .
وكرائم الأموال : نفائسها .
533 / 644 - وفيما انفرد به مسلم :
خرجنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في غزوة تبوك ، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ( 2 ) .
هذا الحديث صريح في جواز الجمع في السفر ، وهو قول أحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع في السفر إلا بعرفة والمزدلفة ، وإنما يجوز عندنا الجمع في السفر الطويل خلافا لمالك وأحد قولي الشافعي أنه يجوز في السفر القصير أيضا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ينظر « المهذب » ( 1 / 173 ) ، و « المغني » ( 4 / 131 ) ، و « التنقيح » ( 2 / 1504 ) .
( 2 ) مسلم ( 706 ) .
( 3 ) « الاستذكار » ( 6 / 9 ) و « المهذب » ( 1 / 104 ) ، و « المغني » ( 2 / 127 ) .