يشق الزقاق في الخمر .
وقد دل هذا على أن التغليظ على أصحاب المنكر جائز إذا كان سببا لحسم المراد ، فأما إذا قبلوا قول الحق فإن اللين أولى ، ولهذا لما رآهم قد استجابوا لمراده أجاز غسل الأواني فقال :
« أوذاك » .
فإن قيل : قد نهى عن إضاعة المال . فالجواب : أن إضاعة الشيء الخاص للمصلحة العامة حسن ، كتحريق مال الغال .
وذباب السيف : طرفه الذي يضرب به .
وقفلوا بمعنى رجعوا من غزاتهم .
وقوله : رآني شاحبا : أي متغير اللون . يقال : شحب وشحب بكسر الحاء وفتحها .
وقوله : ليهابون الصلاة عليه . يعني الدعاء له .
وقوله : مات بسلاحه . كأنهم ظنوه في مقام من قتل نفسه ، وهذا غلط .
798 / 956 - وفي الحديث العاشر : خرجت قبل أن يؤذن بالأولى ( 1 ) .
يعني : الظهر .
واللقاح من النوق : الحوامل ، الواحدة لاقح ولقوح .
وقوله : يا صباحاه ، يحتمل وجهين : أحدهما أنهم كانوا يغيرون وقت الصباح ، وأنشدوا :
هامش
( 1 ) البخاري ( 3041 ، 4194 ) ، ومسلم ( 1806 ) .