تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
يشق الزقاق في الخمر . وقد دل هذا على أن التغليظ على أصحاب المنكر جائز إذا كان سببا لحسم المراد ، فأما إذا قبلوا قول الحق فإن اللين أولى ، ولهذا لما رآهم قد استجابوا لمراده أجاز غسل الأواني فقال : « أوذاك » . فإن قيل : قد نهى عن إضاعة المال . فالجواب : أن إضاعة الشيء الخاص للمصلحة العامة حسن ، كتحريق مال الغال . وذباب السيف : طرفه الذي يضرب به . وقفلوا بمعنى رجعوا من غزاتهم . وقوله : رآني شاحبا : أي متغير اللون . يقال : شحب وشحب بكسر الحاء وفتحها . وقوله : ليهابون الصلاة عليه . يعني الدعاء له . وقوله : مات بسلاحه . كأنهم ظنوه في مقام من قتل نفسه ، وهذا غلط . 798 / 956 - وفي الحديث العاشر : خرجت قبل أن يؤذن بالأولى ( 1 ) . يعني : الظهر . واللقاح من النوق : الحوامل ، الواحدة لاقح ولقوح . وقوله : يا صباحاه ، يحتمل وجهين : أحدهما أنهم كانوا يغيرون وقت الصباح ، وأنشدوا :
هامش
( 1 ) البخاري ( 3041 ، 4194 ) ، ومسلم ( 1806 ) .
كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 299 | ابن الجوزي / علي حسين البواب