الروايتين عن أحمد ، وفي الأخرى : عليه كفارة يمين ( 1 ) .
وقوله : « لعن المؤمن كقتله » وذلك أن اللاعن للمؤمن كأنه أخرجه من حيز المؤمنين ، فكأنه أعدم وجوده كما لو قتله ، وكذلك إذا رماه بالكفر .
وقوله : « ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة » وذلك أنه من طلب تحصيل شيء من الدنيا بالمعصية عوقب بانعكاس مقصوده .
711 م 843 - وفي الحديث الثاني ( 2 ) : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن المزارعة ، وأمر بالمؤاجرة .
وقد تكلمنا في هذا في مسند ظهير بن رافع ، ومسند رافع بن خديج وبينا أنهم كانوا يزارعون بما يخرج على السواقي ونحو هذا ، فلذلك نهوا ، وذكرنا هناك الكلام في المزارعة ببعض ما تخرج الأرض ، والخلاف فيها ( 3 )
هامش
( 1 ) « المغني » ( 13 / 622 ) .
( 2 ) وهو لمسلم ( 1549 ) .
( 3 ) الحديث ( 647 ، 648 ) .