الأكثرين منهم ابن عباس وأبو هريرة وجابر وسهل بن حنيف في آخرين رووا عنه أنه كان يكبر على الجنازة أربعا ، فهذا كان الأخير من فعله ، ويدل على ذلك مصير القوم إليه ، فإنه قد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود في جماعة من الصحابة يكبرون أربعا وهم أعلم بناسخ حديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ومنسوخه ( 1 ) .
707 / 837 - وفي الحديث الثاني : أهدي لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عضو من لحم صيد فرده وقال : « إنا لا نأكله ، إنا حرم » ( 2 ) .
وهذا محمول على أنه صيد لأجله ، فلذلك امتنع من أكله .
708 / 838 - وفي الحديث الثالث : « صلاة الأوابين حين ترمض الفصال » ( 3 ) .
الأواب : الرجاع ، كأنه أذنب ثم رجع بالتوبة . والفصال والفصلان : صغار الإبل ، والواحد فصيل . ومعنى ترمض : يصيبها حر الرمضاء : وهو الرمل يحمى بحر الشمس فتبرك الفصال من شدة احتراق أخفافها ، والمعنى : صلاة الأوابين عند شدة ارتفاع الشمس .
والإشارة إلى صلاة الضحى ، وذلك أفضل وقتها .
709 / 839 - وفي الحديث الخامس ( 4 ) : « اللهم إني أعوذ بك من
هامش
( 1 ) ينظر البخاري ( 1245 ، 1319 ، 1334 ) ، ومسلم ( 951 ، 952 ، 954 ) ، و « الاستذكار » ( 8 / 238 - 242 ) ، و « المهذب » ( 1 / 133 ) ، و « البدائع » ( 1 / 312 ) ، و « المغني » ( 3 / 447 ) . و « ناسخ الحديث ومنسوخه » ( 263 ) .
( 2 ) مسلم ( 1195 ) .
( 3 ) مسلم ( 748 ) .
( 4 ) في المخطوطات ( الرابع ) والصواب ما أثبت .