المراد بالسلف السلم . وعندنا أنه يصح السلف في المعدوم إذا كان يوجد في محله . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ( 1 ) .
700 / 829 وفيما انفرد به مسلم :
« اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد » ( 2 ) .
قال الخطابي : إنما خص الثلج والبرد لأنهما ماءان مفطوران على الطهارة الأولى لم يمرسا بيد ولم يخاضا برجل ، وذلك أوفى لصفة الطهارة ، وأبعد لها من مخالطة شيء من أنواع النجاسة . وقال غيره :
هذه المذكورات صافية ، فهي تنفي الأوساخ أكثر من الماء الكدر ( 3 ) .
وباقي الحديث قد سبق شرحه .
هامش
( 1 ) « المغني » ( 6 / 407 ) ، و « تكملة المجموع » ( 13 / 107 ) .
( 2 ) مسلم ( 476 ) .
( 3 ) « شأن الدعاء » ( 169 ) .