1335 - ( ذروني ما تركتكم ) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه ،
وتمامه فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه ، فإنما أهلك
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم .
1336 - ( ذروا الحسناء العقيم ، وعليكم بالسوداء الولود ) رواه ابن عدي والديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه .
1337 - ( ذكاة الأرض يبسها ) قال في المقاصد احتج به الحنفية ، ولا أصل
له في المرفوع ، نعم ذكره ابن أبي شيبة موقوفا عن الباقر وعن ابن الحنفية قال إذا
جفت الأرض فقد ذكت ، ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة بلفظ جفوف
الأرض طهورها ، ويعارضه حديث أنس في الأمر بصب الماء على بول الأعرابي
بل ورد فيه الحفر من طريقين مسندين وطريقين مرسلين ، كما في الدارقطني مع بيان
عللها ، وقال في اللآلئ لا أصل له وإنما هو قول محمد بن الحنفية ، وروي عن
عائشة مرفوعا وموقوفا ، وجعله في الهداية مرفوعا ، قال الحافظ ابن حجر لم أره
وقال القاري ما حاصله إن موقوف الصحابة حجة عندنا ، وكذا الحديث المنقطع
إذا صح سنده مع أن المجتهد إذا استدل بحديث على حكم فلا يتصور أن لا يكون
صحيحا أو حسنا عنده ، ويقوي المذهب ما في سنن أبي داود " باب طهور الأرض إذا
يبست " ، وأسند عن ابن عمر أنه قال : كنت أتيت المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكنت فتى ، فكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ، ولم يغسلوه مع العلم
بأنهم يقومون فيه للصلاة وغيرها فيكون هذا بمنزلة الاجماع على طهورها بالجفاف
انتهى ، وفيه أنه لم يشاهدها تبول في المسجد ولم يغسلوا بولها .
1338 - ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي
وابن ماجة وغيرهم عن أبي سعيد مرفوعا ، وصححه ابن حبان ورواه الحاكم عن
ابن عمر بلفظ : ذكاة الجنين إذا أشعر ، ذكاة أمه ، ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه
من الدم ، تنبيه : روي " ذكاة أمه " بالرفع والنصب ، فالرفع على جعله خبر ذكاة المبتدأ
كشف الخفاء — صفحة 417
مساهمون: العجلوني
ص٤١٧