تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
[ الحديث الخامس ] « 1 » 5 - سعد ( 1 ) بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو من شيء مغبّر . فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الأخبار الأولة لأنّ الوجه في الجمع بينهما أنه يجب على الانسان أن يتدلَّك بالثلج أو الجمد لأنه ماء ، إذا أمكنه ذلك ولا يخاف على نفسه من استعماله ، ولا يعدل عن ذلك إلى التيمم بالتراب والغبار ، فإذا لم يمكنه ذلك ويخاف على نفسه من استعماله جاز له أن يعدل إلى التيمم كما يجوز له العدول من الماء إلى التراب عند الخوف ، والذي يدلّ على ذلك : [ الحديث السادس ] « 2 » 6 - ما أخبرني به الحسين بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيّهما أفضل أيتيمم أم يتمسّح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بلّ رأسه ( 2 ) وجسده أفضل ( 3 )
شرح
قوله : ( سعد ) ( الحديث 546 ) ( 1 ) صحيح ، وما بعده ( الحديث 547 ) مجهول [ 1 ] . وقوله عليه السّلام : « إذا بلّ رأسه » ( 2 ) صريح في عدم إشتراط الجريان . وقوله عليه السّلام : « أفضل » ( 3 ) لعلّ المراد به الوجوب ، وهذا التعبير شائع في مثل هذه المقامات .
هامش
[ 1 ] بأحمد بن محمّد بن يحيى العطار الذي مضى تحقيقه ( ح 410 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 189 ح 546 . ( ذيل الحديث ) « 2 » التهذيب ج 1 ص 192 ح 554 .