تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
فهذا الخبر وهم من الراوي ، لأنّه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتدّ بصوم ذلك اليوم وإنّما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال ، والذي يدلّ على ذلك : [ الحديث الخامس ] « 1 » 5 - ما أخبرني به أحمد ( 1 ) بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم .
شرح
وقد اوّل تارة بإرادة أنّ العارض هو الطهر لا الحيض بقرينة الاغتسال ، وله وجه في الجملة وإن لزم منه تفكيك الضمير . وأخرى بأنّ المراد الاعتداد بثوابه ، والحثّ على الإتيان به . وأمّا حمله ( طاب ثراه ) على صورة التوهم فهو باب لا يمكن فتحه ، وإلا لزم عدم الوثوق بأكثر الأخبار ، كما لا يخفى على من تتبّع الأخبار . قوله : ( أحمد ) ( الحديث 501 ) ( 1 ) مجهول [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] بعلي بن محمّد بن الزبير كما ذكرناه سابقا ( 2 : 167 ح 30 - 31 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 393 ح 1217 .