[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - عنه عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلا واحدا . [ الحديث الثالث ]
« 2 » 3 - عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها . [ الحديث الرابع ]
« 3 » 4 - فأمّا ما رواه علي بن الحسن ( 1 ) عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب .
شرح
وربما ظهر من إطلاق هذه الأخبار الثاني ، إلا أن يقال : لا يعقل انفكاك قصد الأمرين معا عن قاصد الغسل .
قوله : ( عليّ بن الحسن ) ( الحديث 505 )
( 1 ) موثّق [ 1 ] .
وما ذكره رحمه اللَّه من الوجهين لا يخفى ما فيهما ، فإنّ أقصى ما تدلّ عليه الرواية أنّ
هامش
[ 1 ] بسماعة بن مهران الواقفي الثقة كما حققناه سابقا ( 2 : 126 - 190 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 395 ح 1226 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 395 ح 1227 .
« 3 » التهذيب ج 1 ص 395 ح 1228 .