تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
[ الحديث الثاني ] « 1 » 2 - عنه عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلا واحدا . [ الحديث الثالث ] « 2 » 3 - عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها . [ الحديث الرابع ] « 3 » 4 - فأمّا ما رواه علي بن الحسن ( 1 ) عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب .
شرح
وربما ظهر من إطلاق هذه الأخبار الثاني ، إلا أن يقال : لا يعقل انفكاك قصد الأمرين معا عن قاصد الغسل . قوله : ( عليّ بن الحسن ) ( الحديث 505 ) ( 1 ) موثّق [ 1 ] . وما ذكره رحمه اللَّه من الوجهين لا يخفى ما فيهما ، فإنّ أقصى ما تدلّ عليه الرواية أنّ
هامش
[ 1 ] بسماعة بن مهران الواقفي الثقة كما حققناه سابقا ( 2 : 126 - 190 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 395 ح 1226 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 395 ح 1227 . « 3 » التهذيب ج 1 ص 395 ح 1228 .