[ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - ما أخبرني به الشيخ رحمه اللَّه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا طهرت المرأة في وقت وأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصّلاة التي فرّطت فيها [ 1 ] .
شرح
والفرق بكون المغرب قد وقع بعد ذهاب الحمرة ، فلو أتت به بعد استتار القرص لتمّ ، بخلاف الظهر إذ ليس وقته إلا الزوال بعيد .
والتحقيق أنّها إن فرّطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها القضاء ، وإلا فلا يجب قضاء شيء منهما ، وأمّا أكثر الأصحاب فردّوا هذه الرواية بضعف السند .
هامش
[ 1 ] هذا الخبر حسن بإبراهيم بن هاشم القمي وقد سبق منا القول في تحقيقه ( راجع 2 : 73 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 391 ح 1208 ، الكافي ج 3 ص 103 ح 3 .