شرح
وقال المحقّق الميرزا محمّد رحمه اللَّه : وربما استفيد توثيق الحسن من وصف كتابه بأنّه صحيح الحديث ، ثم قال : وفيه نظر ، ووجّهه بأنّ وصف الكتاب بكونه صحيح الحديث إنّما يقتضي الحكم بصحّة حديثه إذا علم أنّه من كتابه ، لا الحكم بصحّة حديثه مطلقا كما هو مقتضى التّوثيق [ 1 ] .
( أقول ) : الظاهر أنّه إذا كان صاحب كتاب صحيح فلا يكون في الغالب إلا منه ، وإن روى من غيره فالظاهر أنّه كذلك أيضا لما علم من حاله .
وأمّا « عواض » فقد ضبطه العلَّامة ( طاب ثراه ) بالضّاد المعجمة ، وابن داود قال :
بالضّاد والغين المعجمتين .
واللام في قوله : « على أيّ الحالات » : قال في « الحبل المتين » : يمكن أن يكون للعهد الذكري ، أي على أيّ حالة من الحالات الثّلاثة المذكورة ، أعني الركوع ، والسجود ، والمشي ، فلا يستفاد منه أنّ نوم النّائم الممكن مقعده من الأرض ناقض ، بل يستفاد ذلك من الأحاديث الاخر ، ويمكن أن يجعل للاستغراق ، فيدلّ على أنّ مطلق النوم ناقض ، ولعل الحمل على الثاني أولى ترجيحا للتأسيس على التأكيد [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] حكاه عنه في مناهج الاخبار ج 1 ص 106 .
[ 2 ] راجع الحبل المتين ص 30 .