[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن حمّاد عن عمر بن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا ينقض الوضوء الَّا ما خرج من طرفيك أو النوم .
شرح
قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث 244 )
( 1 ) صحيح .
وفي « التهذيب » : وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ( انتهى ) [ 1 ] وهذا هو الَّذي ينبغي .
والظَّاهر : أنّ هذه الأخبار محمولة على الغالب والمتعارف ، لأنّ من النواقض ما خرج عنه ، كالسكر والجنون والإغماء ، إلا أن يدّعى دخوله تحت النوم من باب التنبيه [ 2 ] .
وقد يخرج من الطرفين ما ليس بناقض ، كالدم والدود والحصا ، والظاهر أنّ الغرض من هذا الحصر وأمثاله الردّ على العامّة بقولهم : إنّ الوضوء ينتقض بالقيء ، والرعاف ، وما أشبههما كما سيأتي الكلام عليه .
هامش
[ 1 ] راجع التهذيب ج 1 ص 6 ح 2 .
[ 2 ] اى من باب ذكر الضعيف والإشارة إلى حكم القوي .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 6 ح 2 .