68 - باب الجنب لا يمسّ المصحف
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان إسماعيل بن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عنده فقال : يا بنيّ :
اقرأ المصحف : فقال : اني لست على وضوء فقال : لا تمسّ الكتابة ومسّ الورق .
شرح
68 - ( باب أنّ الجنب لا يمسّ المصحف )
قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 376 )
( 1 ) مرسل .
ولا يخفى أنّ الإستدلال بهذه الرواية من باب الأولويّة ، لعدم ذكر الجنب فيها .
وهذا النهي محمول على التحريم على المشهور ، بل ربما قيل : إنّه إجماعيّ [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] كما في المنتهى ج 1 ص 87 س 16 ، وروض الجنان ص 49 س 3 بآخر الصفحة .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 126 ح 342 .