شرح
دينار ، [ 1 ] وفي « المنتهى » و « القواعد » و « الشرائع » وغيرها من كتب الأصحاب أنّه لا يمسّ شيئا عليه اسمه سبحانه . [ 2 ] قال شيخنا المحقّق الشيخ علي ( أعلى اللَّه درجته ) : « على ظاهر عبارة العلَّامة رحمه اللَّه مؤاخذة ، لأنّ الحرام اسمه تعالى ، لا مسّ ما عليه الاسم وإن كان ظاهر الرواية كذلك ، إذ لو حرم لحرم مسّ ما عليه القرآن بطريق أولى ، وأصحابنا لا يقولون به » [ 3 ] . وكذا صاحب « المدارك » [ 4 ] ( طاب ثراه ) أرجع عبارة الشرائع إلى هذا ، وكان الحامل لهما ذلك .
والأولى : العمل بظاهر الروايات ، وهو كراهة مسّ الدرهم والدينار الذي عليه اسم اللَّه ، بل كل ما عليه اسم اللَّه تعالى ، كما هو ظاهر الشرائع .
وأمّا اسم اللَّه : فلم يتعرّض لتحقيقه الأصحاب ، فيجوز أن يراد خصوص هذا اللفظ الشريف ، أعني لفظ اللَّه ، فإنّه قد إمتاز عن سائر أسمائه الحسنى بخصال مذكورة
هامش
[ 1 ] راجع المقنعة ص 6 س 17 ، والمعتبر ص 50 س 1 .
[ 2 ] راجع المنتهى ج 1 ص 87 س 17 . ( ولكن ذكر المنتهى من سهو القلم لأن عبارته عين عبارة المعتبر ) والقواعد ص 13 س 16 ، والشرائع ج 1 ص 22 ، والدروس ج 1 ص 96 .
[ 3 ] جامع المقاصد ج 1 ص 267 .
[ 4 ] مدارك الأحكام ج 1 ص 279 .