موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه فانّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلَّي ، سئل فان صلَّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصّلاة لأنّ الحديد نجس ( 1 ) وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة .
فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب ، لأنّه خبر شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة ، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بيّناه .
شرح
وقوله عليه السّلام : « نجس »
( 1 ) أراد به الخباثة اجماعا ، كما في المعتبر [ 1 ] .
والحمل على الاستحباب إنّما هو لإعادة الصلاة ، فليس له دخل في الوضوء بوجه ، كما لا يخفى .
هامش
[ 1 ] راجع المعتبر ص 152 س 8 وص 153 س 18 .