تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته .
شرح
المسح عليها . ( ومن هذا ) قال صاحب ( المدارك ) ( قدّس اللَّه روحه ) : « ولولا الاجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب ، والاكتفاء بغسل ما حولها [ 1 ] ، وحيث أنّ المسح عليها مجمع عليه ، وسيأتي أيضا في الأخبار المعتبرة ، يمكن أن يقال المراد بقوله عليه السّلام : ( ويدع ما سوى ذلك ) أنه يدع من الغسل لا المسح .
هامش
[ 1 ] انظر « مدارك الأحكام » ج 1 ص 238