46 - باب المسح على الجبائر
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ ( 1 ) رحمه اللَّه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام « 2 » عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل
شرح
46 - ( باب المسح على الجباير الخ )
قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث - 238 )
( 1 ) صحيح ، والجبائر : جمع الجبيرة ، وهي الخرقة مع العيدان التي تشدّ على العظام المكسورة ، والفقهاء يطلقونها على ما يشدّ به القروح والجروح أيضا ويساوون بينهما في الأحكام .
« والغسل » بكسر الغين : الماء الذي يغسل به ، وربما جاء فيه الضم أيضا .
ويعطي بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة ، والمعروف بين فقهائنا وجوب
هامش
« 1 » أي الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ، لأنّ عبد الرحمان المذكور من أصحابه ( راجع رجال الشيخ ص 353 )
« 2 » التهذيب ج 1 ص 362 ح 1094 ، الكافي ج 3 ص 32 ، ح 2 .