واجبة فرضا ، يدلّ على ذلك قوله ( عليه السّلام ) في الخبرين الأوّلين ( انّ من لم يسمّ طهر من جسده ما مرّ عليه الماء ) فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شيء من جسده على حال لأنه لا يكون قد تطهّر .
شرح
ولأنه تخصيص للأخبار المتضمنة لكيفية وضوء رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) .
ولأنّ النّبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قد يهتمّ بالمندوب لما فيه من الفضيلة ، فتكون الإعادة على الاستحباب [ 1 ] .
( أقول ) وهذا هو الأحسن ، وهو الذي قلنا به سابقا .
هامش
[ 1 ] « المعتبر » ص 41 ( السطور الأخيرة ) .