تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة ، ويحتمل أن يكون المراد بهما إذا جفّت أعضاء الطهارة بتفريط من جهته فيحتاج أن يجدّد غسلها فيأخذ ماء جديدا ويكون الأخذ لها أخذا للمسح حسب ما تضمّنه الخبر « الأوّل » . وأما الخبر « الثاني » فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( بل تضع
شرح
الصّحاح [ 1 ] لا يخلو من بعد [ 2 ] . و ( الوجه الأوّل ) حسن ، وما اعترض عليه بأنّ الجمهور قائلون بالغسل لا بالمسح فينبغي حمله على مسح الخفّ ونحوه عندهم ، مدفوع ، بأنّ أبا حنيفة ، وجماعة منهم جوّزوا المسح ، وأوجبوه بماء جديد [ 3 ] .
هامش
الرجل مائة سوط لأنه لم يسأل ( إلى آخر الحديث ) « 1 » [ « 1 » اختيار معرفة الرجال ( الكشي ) : ( 292 ) ج 1 ص 401 . ] . والمراد من « أبي بصير » هنا هو « المرادي » لا « الأسدي » كما صرّح به في الحديث المذكور بعد هذا الحديث وبيانه قد سبق في التحقيقات في أبي بصير آنفا . [ 1 ] انظر « المختلف » ص 25 س 5 . [ 2 ] ص ( 395 ) من هذا المجلد فراجع . [ 3 ] راجع « الحبل المتين » ص 17 - 18 .