دينارا عليه اسم اللَّه ( 1 ) ولا يستنجي ( 2 ) وعليه خاتم فيه اسم اللَّه ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه . [ الحديث الثاني ]
2 - فأما ما رواه أحمد ( 3 ) بن محمّد عن البرقي « 1 » عن وهب بن وهب
شرح
مؤاخذة ، لأنّ الحرام مسّ اسمه تعالى ، لا مسّ ما عليه الاسم ، وان كان ظاهر الرواية كذلك ، إذ لو حرم ، لحرم مسّ ما عليه القرآن بطريق أولى ، وأصحابنا لا يقولون به » [ 1 ] .
وكذا عبارة المحقق ( ره ) في ( الشرائع ) [ 2 ] .
وتأويل صاحب ( المدارك ) لها [ 3 ] واحتمال أن يكون مراد الأصحاب ظاهر عباراتهم تبعا لظاهر النصّ ، ممكن .
( 1 ) وظاهر قوله ( عليه السّلام ) ( عليه اسم اللَّه تعالى ) شامل لما كان جزء من اسم ، أو يكون كتابة مقصودة بالذات كآية من القرآن فيها اسمه تعالى .
وقوله ( عليه السّلام ) ( ولا يستنجي الخ )
( 2 ) النهي فيه محمول على الكراهة .
وفي ( الفقيه ) : « ولا يجوز للرجل أن يدخل ومعه خاتم عليه اسم اللَّه تعالى ، أو مصحف فيه القرآن » [ 4 ] وظاهره التحريم .
قوله : ( أحمد ) ( الحديث - 134 )
( 3 ) ضعيف [ 5 ] ، والتأويل ( الأول ) حسن .
هامش
[ 1 ] ليس كتابه عندنا .
[ 2 ] انظر « الشرائع » ص 7 س 14 ( في أحكام الجنب ) .
[ 3 ] « المدارك » ص 14 س 31 .
[ 4 ] « من لا يحضره الفقيه » ج 1 ص 29 .
[ 5 ] بوهب بن وهب ، وهو القاضي وهب بن وهب بن كبير بن عبد اللَّه ، أبو البختري
« 1 » التهذيب ج 1 ص 31 ح 83 .