ونحن الآن نبتدىء في كتابنا هذا بذكر أبواب الميّاه وأحكامها وما اختلف فيه من الأخبار حسب ما عملناه في كتابنا الموسوم ب ( النهاية ) في الفتاوى للغرض الذي ذكرناه هناك واللَّه الموفق للصواب . أبواب المياه وأحكامها
1 - باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء
[ الحديث الأول ]
1 - أخبرني « 1 » الشيخ ( 1 ) أبو عبد اللَّه محمد بن محمد بن النعمان ( رحمه اللَّه ) قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن
شرح
1 - ( باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء ) ( وفيه أحد عشر حديثا ) قوله : ( أخبرني الشيخ « ره » ) ( الحديث - 1 )
( 1 ) صحيح ، وبه استدلّ [ 1 ] من قال بنجاسة أبوال الدوابّ ، وغسالة الجنب [ 2 ] وهو كما ترى !
هامش
[ 1 ] وتقريب الاستدلال : أنّ السائل سأل المعصوم ( عليه السّلام ) عن تنجّس الماء وعدمه بعد الفراغ عن المنجّسات التي عدّ منها أبوال الدّواب ، وغسالة الجنب .
[ 2 ] كابن حمزة في الوسيلة ص 668 س 25 ( الجوامع الفقهية ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 39 ح 107 ، الكافي ج 3 ص 2 ح 2 . الفقيه 1 / 9 ح 12 .