تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ذكره صريح في أنه إنما اعتمد على الإجماع على مضمونها ، وقد سبق نقل الشيخ في الخلاف ( 1 ) الإجماع عليه . وقال العلامة في المنتهى وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأتباعهم . وقال الشافعي . . الخ ثم قال : احتج الأصحاب بما رواه العباس الوراق عن رجل سماه . . ( 2 ) إلخ . قلت : ظاهره أن مضمونها متفق عليه حيث لم يذكر الخلاف إلا عن المخالفين ، وقال " احتج الأصحاب " والجمع المحلى للعموم ، وقد يمكن أن يقال الألف واللام للعهد فلا يرجع إلا إلى الثلاثة وأتباعهم لكنه لا يقدح إلا في الدلالة على الإجماع ولا يخلو من مشاحة لا حاجة إلى الإطالة بها . وقال في التحرير في الفصل الثالث في الأنفال : وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة ( 3 ) ولم يشر إلى قول ولا خلاف ولا احتمال إلى غير ذلك من تصانيفه كالقواعد ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وغيرهما وعبارات سائر الأصحاب مما يخرج تعداده إلى الإطناب ، لا يقال قد قال المحقق رحمه الله في النافع ، وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة فحكاه قولا وأشار إلى ضعفه بكون الرواية مقطوعة ( 6 ) . وقال في المعتبر : الثانية : قال الثلاثة : إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا فالغنيمة للإمام . وقال الشافعي . . الخ ثم قال : وما ذكره الأصحاب ربما عولوا . فيه على رواية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 332 مسألة 16 كتاب الفئ وقسمة الغنائم . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ث 553 كتاب الخمس الطبعة الحجرية . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 75 كتاب الخمس الطبعة الحجرية . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 62 كتاب الزكاة الطبعة الحجرية . ( 5 ) إرشاد الأذهان ج 1 كتاب الزكاة النظر الثالث في الخمس ص 293 . ( 6 ) المختصر النافع في فقه الإمامية - ص 64 كتاب الخمس .
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — صفحة 70 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ ابراهيم القطيفي