تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
أقول : لم يزد على دعوى النص والإجماع وهو ممنوع وعليه إثباته ، فإذا أثبته على وجه ينطبق على مدعاه ونوزع فيه فليعرض عن المنازع ، وسياق ما نذكره من النص والإجماع ، والكلام عليه وعنده يعرف من يقال له اعتراضا عنه وأشار إلى جهله سلام . قوله : من تأمل كثيرا من أحوال كبراء علمائنا السالفين . . الخ . ( 1 ) أقول : هذا ونحوه من التزليقات والتلزيقات التي لا تشتبه على أهل الله مقاصد قائلها ، وقد أسلفنا شيئا من الجواب عنها ، وسيأتي زيادة عند ذكر زيادة كلام في هذا المقام إن شاء الله تعالى .
قوله في مقالة حل الخراج : ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان ، الأول : في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وهي كثيرة ، فمنها ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه مما يكفيه الناس ويعطهم ما يعطي الناس ، قال : ثم قال : لم تركت عطاءك ؟ قال : قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟ ( 2 ) قلت : هذا [ الخبر ] نص في الباب فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال : إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف عليه فإنه إنما يأخذ حقه حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا وقد تقرر في الأصول بتعدي الحكم بالعلة المنصوصة ( 3 ) . أقول : جميع ما أورده وأورد في هذا الباب من الأخبار وغيرها يأتي جوابها في الجمع بين كلام الأصحاب لكن أحببت أن أشير إلى ما ذكر فيه مفصلا بيانا
هامش
( 1 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 74 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 336 حديث : 54 / 933 باب 93 في المكاسب " أخبار جوائز العمال " . ( 3 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 76 .