تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
من طرفهم بالنسبة إلينا " ممنوع في صورة النزاع وسنكشف عليك تحقيق هذه المسألة عن قريب إن شاء الله تعالى . قوله : في التذكرة في كتاب البيع . ( 1 ) أقول : كلام التذكرة بمجرده لا يكون حجة إنما الحجة في الدليل المذكور فيها من كتاب أو سنة أو إجماع أو دليل عقل ، نعم يحسن إيراد ما فيها إذا لم يكن عن دليل لمعرفة مذهبه وقوله فيها ، وحسن هنا أن يتمثل بقول بعض الفضلاء . وأنت خبير بما رواه ، ولسنا بمن نقلد ما بين دفتي الشفاه . أقول : وتعليل العلامة في تذكرة بقوله " لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض فإن حق الله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه " ( 2 ) ضعيف لا يعرج عليه لأنه لا يلزم من استحقاق الله تعالى في مال شيئا ، إن من أخذ من المشاع بذلك الاسم يكون ما أخذه هو الحق الذي لله تعالى . وبهذا لو أخذ المال من المال المشاع قهرا لم تبرأ ذمة المالك إلا من قدر حصة ما أخذه قهرا مع عدم التفريط ويلزمه زكاة الباقي . ولو قيل هذا مخصوص بالجائر منعناه على أن دليله عام لا إشعار فيه بكون الأخذ مخصوصا على ما لا يخفى ، فخصوصية الجائر بالحكم يقتضي تعليلا آخر لا يفهم مما ذكر والله الموفق . قوله : والحاصل إن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون . . والمنازع فيه مدافع للنص ومنازع للإجماع ، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قولي سلام . ( 3 )
هامش
( 1 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 73 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 - ص 583 - كتاب البيع - في بيان حل الخراج والمقاسمة الطبعة الحجرية . ( 3 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 73 .