ولو من رتقاء ) وإن أشلهما ففيهما الدية كما لو جنى على شفتيه فأشلهما ( وفي ركب
المرأة ) بالتحريك ( وهو عانتها حكومة وكذا عانته ) أي الرجل لأنه لا مقدر فيها ( فإن أخذ
منه ) أي الركب ( شئ مع فرجها أو ) مع ( ذكره فحكومة ) لما أخذ منه ( مع الدية ) أي دية
الفرج أو الذكر ( وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل أصبع عشرها ) ،
لما روى الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا : دية أصابع اليدين والرجلين عشر من
الإبل لكل أصبع وفي البخاري عنه مرفوعا قال : هذه وهذه سواء يعني الخنصر
والابهام ( وفي كل أنملة ثلث العشر ) لأن دية الإصبع تقسم على أنامله كما قسمت دية اليد
على أصابعها بالسوية ( فإن كانت ) الأنملة ( من إبهام فنصف العشر ) لأنهما مفصلان ( وفي
الظفر خمس دية الإصبع ) لقول زيد وروي عن ابن عباس ولم يعرف لهما مخالف ( إذا قلعه
ولم يعد ) أو عاد أسود كما في المنتهى لذهاب جماله ( وفي الإصبع الزائدة حكومة ) لأنه من
مقدر فيه ( وإن جنى على مثانته فلم يستمسك بوله ففيه الدية وإن جنى عليه ) بأن ضرب بطنه
أو نحوه ( فلم يستمسك غائطه ففيه الدية ) لأن ذلك منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها
والضرر بفواتها عظيم فكان في كل واحد منهما الدية كالسمع والبصر ، ( وإن أذهب المنفعتين
فديتان ) ولو بجناية واحدة لأن كلا منهما لو انفردت فيها الدية فكذا إذا اجتمعتا ( وفي ذهاب
العقل الدية ) قال في المبدع بالاجماع وسنده ما في كتاب عمرو بن حزم ولأنه أكبر
كشاف القناع — صفحة 62
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٢