محرره وصاحب التصحيح واختار الشيخ الموفق وجزم به في المغني في النكاح ، وجزم به
في المنور وغيره وقدمه في النظم وغيره انتهى وقدمه المصنف في طريق الحكم وصفته
وجزم به في المنتهى ، ( وتقدم في طريق الحكم وصفته فلو أقرت ) المرأة بالنكاح ( لاثنين
وأقاما بينتين قدم أسبقهما ) تاريخا لأن نكاح المتأخر باطل ( فإن جهل ) التاريخ ( فسخا ) أي
النكاحان لعدم المرجع فإن علم الولي التاريخ قبل قوله ، وكان السابق صحيحا ( ولا يحصل
الترجيح باليد ) أي لا يرجح أحدهما بكونها بيده لأن الحر لا يدخل تحت اليد ، ( وإن أقر
رجل ) بزوجية امرأة ( أو ) أقرت ( امرأة بزوجية الآخر فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته صح )
التصديق ( وورثه ) لقيام النكاح ( إلا أن يكون كذبه في حياته ) فلا يقبل تصديقه بعد الموت
لأن الاقرار بطل تكذيبه ، ( وإن أقر ولي بمميزة عليها بنكاح قبل ) إقراره لأنه يملك إنشاءه
فملك به الاقرار به كالبيع وغيره ، ( وإن كانت ) المرأة ( غير مميزة وهي مقرة له ) أي للولي
( بالاذن قبل أيضا ) لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الاذن فملك الاقرار به كالوكيل
( وإلا ) أي وإن لم تكن غير المميزة مقرة بالاذن ( فلا ) يقبل إقرار الولي عليها بالنكاح لأنه
إقرار عليها أشبه الاقرار عليها بمال ، ( وإن أقر ) مكلف ( بنكاح صغيرة بيده فرق بينهما ) حيث
لم تقم له بينة لأنه لا يقبل قوله بمجرده وتصديقها لاغ لصغرها ، ( وفسخه حاكم ) لما تقدم
( وإن صدقته ) المرأة ( إذا بلغت قبل ) تصديقها لعدم المانع ، قال في الفروع : ( فدل أن من
ادعت أن فلانا وزوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه ) بالفرقة ، وقد سئل عنها الموفق فلم
يجب فيها بشئ ، ( ولو أقرت مزوجة بولد لحقها ) لاقرارها ( دون زوجها ) لعدم إقراره به وكما
لو أقر به رجل فإنه لا يلحق بامرأته ( و ) دون ( أهلها ) هذه عبارة الرعاية وفيها نظر لأنه إذا
لحقها نسب تبعها أهلها كالرجل وهذا مقتضى كلام الجمهور ، ( وإن أقر الورثة بدين على
مورثهم لزمهم قضاؤه ) لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم ( إما من التركة لتعلق الدين
كشاف القناع — صفحة 585
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٨٥