مسمى الأنملة ( وفي كف بلا أصابع ) حكومة ( و ) في ( ذراع بلا كف ) حكومة ( و ) في ( عضد
بلا ذراع حكومة ) قال المصنف في حاشية التنقيح : إنه المذهب وقطع به في المبدع في
مواضع ، والرواية الثانية يجب ثلث ديته قدمه في المبدع في موضع آخر وقطع به في
التنقيح وتبعه في المنتهى وصححه في الانصاف قال وقد شبه الإمام أحمد ذلك بعين
قائمة قال : وحكم الرجل حكم اليد في ذلك انتهى .
قلت : مقتضى تشبيه الامام له بعين قائمة وجوب حكومة فيها كما هو الصحيح فيها
( وفي الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها وتفصيلهما كاليدين ) لما تقدم ( ومفصل الكعبين مثل
مفصل الكفين فإن كان له قدمان على ساق فكالكفين على ذراع واحد ) وتقدم ( فإن كانت
إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطولى وأمكنه المشي على القصيرة فهي ) الأصلية ( فيكون
في المقطوعة ) حكومة ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه المشي على القصيرة فهي ( زائدة ) ويجب في
المقطوعة نصف الدية ( وفي الثديين الدية وفي أحدهما نصفها ) قال في المبدع بالاجماع
( وفي حلمتيهما الدية ) لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه كحشفة الذكر ، ( وفي إحداهما
نصفها وإن قطع الثديين بحلمتيهما فدية واحدة ) كقطع الذكر بحشفته لأن مسمى الجميع
واحد ( فإن حصل مكان قطعهما ) أي الثديين ( جائفة ففيها ثلث الدية مع ديتهما ) أي دية
الثديين ، ( وإن ) حصل ( جائفتان فدية ) للثديين ( وثلثان ) من الدية للجائفتين ( وإن جنى ) على
الثديين ( فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما ف ) - عليه ( حكومة ) لما حصل من النقص ولم
تجب الدية لأنه لم يذهب نفعهما بالكلية ، ( وإن جنى عليهما ) أي الثديين ( من صغيرة ثم
كشاف القناع — صفحة 58
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٨