( أو ) صدق ( الآخرين ، أو كذب ) الولي ( الكل أو ) كذب ( الأولين فقط فلا قتل ولا دية ) ،
لأن شهادة المشهود عليهما غير معتبرة لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما بذلك
وتصديق الولي لهما غير معتبر وكذا لو صدق الجميع بأن قال : قتلوه كلهم لأن كل اثنين
من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة فلا تقبل ، وكذا لو أكذب الجميع لأنه يعترف
بأن لا حق له عندهم ( وإن صدق ) الولي الشاهدين ( الأولين فقط ) أي دون الآخرين
( حكم بشهادتهما ) لعدم ما يدفعها ( وقتل من شهدا عليه ) بالقتل وهما الأخيران لثبوت
القتل عليهما إن كان عمدا محضا .
كشاف القناع — صفحة 512
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥١٢