فقولها ) لأنهم اعترفوا بالزوجية التي هي سبب الإرث وادعوا ما يسقطه والأصل عدمه
( وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها ) أي أعادها بعقد جديد
( وأنكروا ) أي الورثة ( فقولهم ) لأن الأصل عدم الإعادة ، ( وإن ) اتفقوا على الطلاق
و ( اختلفوا في انقضاء عدتها فقولها في أنها ) أي العدة ( لم تنقض ) لأنه الأصل ( ولو
مات مسلم وخلف ابنين مسلم وكافر فأسلم الكافر وقال : أسلمت قبل موت أبي ) أو قبل
قسم تركته ( وقال أخوه : بل بعده ) أي أسلمت بعد ذلك ، ( فلا ميراث له ) لأنه مقر بالكفر
أو لا مدع للاسلام فيما قبل الموت ، أو فيما قبل قسمة التركة والأصل بقاؤه على كفره
فيكون القول قول أخيه المسلم بيمينه إلا أن يقيم بينة بدعواه أو بصدقه باقي الورثة ( فإن
قال : أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر فقال أخوه ) المسلم : ( بل ) مات أبوك ( في ذي
الحجة ، فله الميراث مع أخيه ) لأنهما اتفقا على الاسلام في المحرم وإنما اختلفا في أن
الموت هل كان قبله أو بعده ، والأصل حياة الأب فوجب أن يكون الإرث بينهما ( ولو
خلف حر ابنا ، وابنا كان عبدا فادعى أنه عتق وأبوه حي ) وأنكره أخوه ( ولا بينة صدق
أخوه في عدم ذلك ) أي في أنه لم يعتق قبل موت أبيه لأن الأصل بقاء الرق ( وإن
ثبت عتقه في رمضان ، فقال الحر : مات أبي في شعبان ، وقال العتيق : بل ) مات ( في شوال
صدق العتيق ) لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى شوال ( وتقدم بينة الحر مع التعارض ) أي
لو أقام الحر بينة أن أباه مات في شعبان والعتيق بينة أنه مات في شوال قدمت ببينة الحر
لأن معها زيادة علم ( ولو شهدا ) أي اثنان ( على اثنين بقتل ) زيد مثلا ( فشهدا ) أي
المشهود عليهما ( على الشاهدين به ) أي أنهما القاتلان ( وصدق الولي الكل ) أي الأربعة
كشاف القناع — صفحة 511
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥١١