لأن الميت محتاج إلى ذلك كغيره ( وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن ) لقوله ( ص ) : فإن
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . والقاضي نائبه ( وإقامة الحدود ) لأنه ( ص ) كان يقيمها
والخلفاء من بعده ( وإقامة الجمعة بالاذن في إقامتها ونصب إمامها . وكذا العيد ) لان
الخلفاء كانوا يقيمونها ( ما لم يخصا بإمام ) من جهة السلطان أو الواقف ذكره ابن حمدان
( والنظر في مال الغائب ) لئلا يضيع ( وجباية الخراج وأخذ الصدقة ) أي الزكاة ( إن لم يخصا
بعامل ) من جهة الامام قياسا على ما تقدم ( والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات
المسلمين وأفنيتهم ) لأنه مرصد للمصالح ( وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبقي ويستبدل من
يصلح ) أي يستبقي من يصلح ويستبدل من ثبت جرحه كما في المقنع والمنتهى وغيرهما
، لأن العادة في القضاء ذلك فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة ( قال في
التبصرة : ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع ) وفي المنتهى : لا
يستفيد ذلك لأن العادة لم تثبت بتولي القضاة لذلك . ( قال الشيخ : ما يستفيده بالولاية لا حد
له شرعا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ) لأن كل ما لم يحد شرعا يحل على العرف
كالحرز والقبض ( ولا يحكم ) القاضي في غير محله ( ولا يسمع بينة في غير عمله وهو ) في
الأصل ما يجمع بلدانا أو قرى متفرقة ، كالعراق ونواحيه ، والمراد هنا ( محل حكمه ) الذي
ولي ليحكم فيه سواء كان يجمع بلدانا أو قرى متفرقة أو بلدا أو محلا معينا من البلد
كما أوضحته في الحاشية ( فإن فعل ) أي حكم أو ولي أو سمع بينة في غير عمله ( لغى ) ذلك
لأنه لم يصادف ولاية ( وتجب إعادة الشهادة كتعديلها ) في محل الحكم لأنه موضع نفوذ
حكمه ( وله ) أي القاضي ( طلب الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه ) لأن عمر
رزق شريحا في كل شهر مائة درهم ، ورزق ابن مسعود نصف شاة كل يوم ، وإذا جاز له
كشاف القناع — صفحة 368
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٦٨