تختص يمينه بالريحان لأنه المسمى عرفا وقدمه في المقنع وجزم به في الوجيز ( ولا يشم
الورد والبنفسج فشم دهنهما أو شم ماء الورد حنث ) لأن الشم إنما هو للرائحة دون الذات
ورائحة الورد والبنفسج موجودة في دهنهما ورائحة الورد موجودة في ماء الورد ( و ) من
حلف ( لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب ) كمرزجوش ونحوه مما تقدم في الطيب في
الاحرام ( حنث ) لأنه يتناوله اسم الطيب و ( لا ) يحنث إن شم ( فاكهة ) لأنها ليست من
الطيب ( ولا يأكل رأسا حنث بأكل كل رأس حيوان من الإبل ) والبقر والغنم ( والصيود
ويأكل رؤوس طيور و ) رؤوس ( سمك وجراد ) لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا ( ولا يأكل
بيضا حنث يأكل كل بيض يزايل ) أي يفارق ( بائضه ، كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل
كبيض النعام لأنه العرف ولا يحنث بأكل بيض السمك والجراد ) عند أبي الخطاب ونقله في
الشرح عن أكثر العلماء ، وقاله القاضي في موضع من خلافه ، واختاره الموفق
والشارح وعند القاضي يحنث وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لعموم الاسم فيه
حقيقة وعرفا وصححه في تصحيح الفروع . وقال في الانصاف : وهو المذهب وقطع به في
التنقيح والمنتهى ( ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء ملحا أو ماء نجسا ) حنث لأنه ماء ، ( أو
لا يأكل خبزا فأكل خبز الأرز أو الذرة أو غيرهما ) كخبز الدخن ( في مكان يعتاد أكله ) فيه ،
( أو لا حنث ) لتناول الاسم له ، ( و ) لو حلف ( لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو الكعبة أو بيت
رحا أو ) دخل ( حماما أو بيت شعر ، أو ) بيت ( أدم ) أي جلد ، ( أو ) دخل ( خيمة حنث ، حضريا
كشاف القناع — صفحة 334
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٣٤