رواه أحمد مسلم . والمرأة كذلك نصره في المغني لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر ،
وسواء ( ثبت ) الزنا ( ببينة أو إقرار ، وتشد ثياب المرأة لئلا تنكشف ) لحديث عمران بن
حصين قال : فأمر بها النبي ( ص ) فشدت عليها ثيابها رواه أبو داود . ( والسنة أن يدور الناس
حول المرجوم من كل جانب كالدائرة إن كان ثبت ببينة ) لأنه لا حاجة إلى تمكينه من
الهرب و ( لا ) يسن ذلك إن كان زناه ثبت ( بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك ) ولا يتمم عليه
الحد ( ويسن حضور الزنا وبداءتهم ) أي الشهود ( بالرجم وإن كان ) الزنا ( ثبت بإقرار )
الزاني ( بدأ الامام أو الحاكم إن كان ثبت عنده ثم يرجم الناس ) لما روى سعيد بإسناده عن
علي : " الرجم رجمان فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس وما كان ببينة فأول
من يرجم البينة ثم الناس " ولان فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه ( ويجب
حضور الامام أو نائبه في كل حد ) لله أو لآدمي كما في استيفاء القصاص ( ومن أذن له )
الامام ( في إقامة الحد فهو نائبه ) يكفي حضوره لقوله ( ص ) : وامض يا أنيس إلى امرأة هذا
فإن أقرت فارجمها . ( ويجب حضور طائفة في حد الزنا ) لقوله تعالى : * ( وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين ) * ، ( ولو واحدا ) وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي
طلحة قال في المبدع وهو منقطع ( مع من يقيم الحد ) لأن الذي يقيم لحد حاضر ضرورة
فتعين صرف الامر إلى غيره ( ومتى رجع المقر بحد الزنا أو ) حد ( سرقة أو ) حد ( شرب قبل
كشاف القناع — صفحة 108
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٠٨