قبلها طلقة طلقت طلقتين ) لأن ذلك صريح في الجميع واللفظ يحتمله . ( وإن كانت ) الزوجة
المقول لها ذلك ( غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها ) . لأنها إذا بانت بالأولى
صارت كالأجنبية فلا يلحقها ما بعدها . ( لكن لو أراد بقوله بعدها طلقة ) أو بعد طلقة
( سأوقعها ) بعد ذلك ( قبل ) منه ( حكما ) . ولم يقع إذن سوى طلقة ، لأن لفظه يحتمل ذلك
( وإن أراد بقوله قبلها طلقة ) أو قبل طلقة ( في نكاح آخر ) قبل هذا ( أو أن زوجا قبلي طلقها
قبل ) منه حكما ، ( إن ) كان ( وجد ذلك ) لأنه أدرى بنيته ولفظه محتمل . ( و ) إن قال ( أنت
طالق طلقة معها طلقة أو ) أنت طالق طلقة ( مع طلقة ، أو ) أنت ( طالق وطالق طلقت طلقتين
ولو غير مدخول بها ) ، لأنه أوقع الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين معا . فوقعا كما لو قال
: أنت طالق طلقتين . ( وإن قال ) : أنت طالق طلقة ( معها اثنتان وقع ثلاث ) ، وإن كانت غير
مدخول بها لما تقدم . ( و ) الطلاق ( المعلق ) بشرط ( ك ) - الطلاق ( المنجز في هذا ) الحكم
المتقدم ذكره ( سواء قدم الشرط أو أخره ) أو أفرده ( أو كرره . فلو قال : إن دخلت الدار فأنت
طالق ثم طالق ثم طالق ) أو إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق . ( فدخلت ) الدار
( طلقت ) المدخول بها ( ثلاثا و ) طلقت ( واحدة إن كانت غير مدخول بها ) ، لأنها تبين بالأولى
فلا يلحقها ما بعدها . ( و ) إن قال : ( إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة أو ) فأنت طالق
طلقة . ( مع طلقة فدخلت ) - ها ( طلقت طلقتين ، ولو ) كانت ( غير مدخول بها ) لما تقدم . ( وإن قال
لغير مدخول بها : أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار ) أو إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق
فطالق فدخلت ) - ها ، ( طلقت واحدة ) وبانت بها فلا يلحقها ما بعدها . ( وإن قال : إن دخلت الدار
فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت ) - ها ( طلقت مدخول بها وغيرها ) أي غير
مدخول بها ( اثنتين ) لأن التعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط الدخول وقد كرر التعليق
كشاف القناع — صفحة 308
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٠٨