تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
لها ( أنت طالق للبدعة وهي حائض ، أو ) وهي ( في طهر أصابها فيه طلقت في الحال ) . لان ذلك هو وقت البدعة . ( وإن كانت في طهر لم يصبها فيه ) . وقال لها : أنت طالق للبدعة . ( طلقت إذا أصابها أو حاضت ، لكن ) إن أصابها ( ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة إن كان الطلاق ثلاثا ) . أو كانت طلقة مكملة لما يملكه من الطلاق لبينونتها عقب ذلك . ( فإن استدام ) أي لم ينزع في الحال ( حد عالم ) بالحكم لانتفاء الشبهة ، ( وعزر غيره ) أي غير العالم وهو الجاهل والناسي لما ناله من ذلك . ( و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة : ( أنت طالق ثلاثا للسنة تطلق الأولى في طهر لم يصبها فيه ، و ) تطلق ( الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد . وكذا ) تطلق ( الثالثة ) طاهرة بعد رجعة أو عقد ، لأن جمع الثلاث بدعة لما تقدم . ( وعنه تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه وهو المنصوص ، وصححه جمع ) بناء على أن جمع الثلاث من السنة . ( و ) إن قال ( أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة ، أو قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال ) . لأنه سرى بين الحالين ، فاقتضى الظاهر أن يكونا سواء فيقع في الحال طلقة ونصف ثم يكمل النصف لكون الطلاق لا يتبعض . ( و ) تقع ( الثالثة في ضد حالها الراهنة ) أي الثانية وقت تعليقه . ( وكذا ) لو قال : ( أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة وأطلق ) فلم يقل نصفين ، ولا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة فيقع في الحال طلقتان ، والأخرى في ضد حالها إذن . ( و ) إن قال : ( أنت طالق طلقتان للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه ) بأن قال : طلقتان للبدعة وواحدة للسنة ، ، ( فهو ) أي طلاقه ( على ما قال ، فإن أطلق ) في قوله : أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة . ( ثم قال : نويت ذلك ) أي طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه . ( فإن فسر نيته بما يوقع في الحال طلقتين طلقت وقبل ) لأنه أقر على نفسه بالأغلظ . ( وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ) في الحال ( ويؤخر اثنتين دين ويقبل في الحكم ) . لأن لفظه يحتمله وهو أدرى بنيته ، ( و ) إن قال ( أنت طالق في كل قرء طلقة وهي حامل أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة ) لوجود الشرط ، والقرء الحيض . ويطلق أيضا على الطهر بين الحيضتين . ( وإن كانت ) حين التعليق ( في القرء ) أي الحيض ( وقع بها واحدة في الحال ويقع بها طلقتان في قرءين آخرين ، في أول كل قرء منهما ) طلقة لوجود الصفة . ( و ) الزوجة ( غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى ) فلا يلحقها ما بعدها ما دامت بائنا ( فإن