وهو المذهب . قال في تصحيح الفروع : وهو الصحيح ، اختاره الشيرازي والشيخ تقي الدين
والموفق والشارح وغيرهم ، وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه ، وتبعهم المصنف
في الحاشية . ( واختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم ) كصاحب الرعايتين والنظم تجب
( المتعة ) دون نصف مهر المثل ، وهو مفهوم ما قطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى ،
لأن التسمية الفاسدة كعدمها فأشبهت المفوضة .
فصل
ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها
من جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن
القربى فالقربى ) ، لما تقدم في حديث ابن مسعود : لها مهر نسائها . ولان مطلق القرابة له
أثر في الجملة . ( وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة
، والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق ) . لأن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت
الصفات المقصودة . ( فإن لم يوجد ) في نسائها ( إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى )
منهن لمزية القرب ، لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة في المهر . ( وإن لم يوجد ) في نسائها
( إلا فوقها نقصت بقدر نقصها ) كأرش العيب بقدر نقص المبيع ، ولان له أثرا في تنقيص
المهر ، فوجب أن يترتب بحسبه . ( وإن كان عادتهم التخفيف ) في المهر ( على عشيرتهم دون
كشاف القناع — صفحة 177
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٧٧