تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وهو المذهب . قال في تصحيح الفروع : وهو الصحيح ، اختاره الشيرازي والشيخ تقي الدين والموفق والشارح وغيرهم ، وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه ، وتبعهم المصنف في الحاشية . ( واختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم ) كصاحب الرعايتين والنظم تجب ( المتعة ) دون نصف مهر المثل ، وهو مفهوم ما قطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى ، لأن التسمية الفاسدة كعدمها فأشبهت المفوضة . فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى ) ، لما تقدم في حديث ابن مسعود : لها مهر نسائها . ولان مطلق القرابة له أثر في الجملة . ( وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة ، والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق ) . لأن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات المقصودة . ( فإن لم يوجد ) في نسائها ( إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى ) منهن لمزية القرب ، لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة في المهر . ( وإن لم يوجد ) في نسائها ( إلا فوقها نقصت بقدر نقصها ) كأرش العيب بقدر نقص المبيع ، ولان له أثرا في تنقيص المهر ، فوجب أن يترتب بحسبه . ( وإن كان عادتهم التخفيف ) في المهر ( على عشيرتهم دون