( أو عند الضرورة ) بأن لا يمكن تسقيف إلا به ( إن لم يتضرر الحائط ) لحديث أبي هريرة
( سواء أعيد ) الحائط ( بآلته الأولى أو غيرها . وتقدم في الصلح ) مفصلا ، ( ولا لمن أعاره أرضا
للزرع ) الرجوع فيها ( قبل الحصاد ) لما فيه من الضرر ، ( فإن بذل المعير قيمة الزرع ليتملكه لم
يكن له ذلك ) ( 1 ) بخلاف الغراس ، والبناء ، ( لأن له وقتا ينتهي إليه ) بخلافهما ( إلا أن يكون )
الزرع ( مما يحصد قصيلا فيحصده ) المستعير ( وقت أخذه عرفا ) لعدم الضرر إذن . قال
المجد : ولا أجرة عليه ( وإذا أطلق ) المعير ( المدة في العارية ) فلم يقيدها بزمن ( فله ) أي
المستعير ( أن ينتفع بها ) أي بالعارية ( ما لم يرجع ) المعير ، ( وإن وقتها ) المعير ( فله ) أي
المستعير ( أن ينتفع بها ) أي بالعارية ( ما لم يرجع ) المعير ، ( أو ) أي إلى أن ( ينقضي الوقت ) فلا
ينتفع إلا بإذن لانتهاء الإعارة ، ( فإن كان المعير أرضا ) وانقضت مدة الإعارة ( لم يكن له ) أي
المستعير ( أن يغرس ، ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت ) الذي حدث به الإعارة ، ( أو ) بعد
( الرجوع ) في الإعارة ( فإن فعل شيئا من ذلك ) بأن غرس أو بنى أو زرع بعد الوقت ، أو
الرجوع ( فكغاصب ) على ما يأتي تفصيله لعدوانه ، ( وإن أعارها ) أي الأرض ( لغرس ، أو بناء ،
وشرط ) المعير ( عليه ) أي المستعير ( القلع في وقت ) عينه ، ( أو ) شرط القلع ( عند رجوعه ثم
رجع ) المعير ( لزمه ) أي المستعير ( القلع ) أي قلع ما غرسه ، أو بناه عند الوقت الذي ذكره ،
أو عند رجوع المعير . وظاهره : ولو لم يأمره المعير بالقلع . لقوله ( ص ) : المؤمنون عند
شروطهم ( 2 ) قال في الشرح : حديث صحيح ، لأن المستعير دخل في العارية راضيا بالتزام
الضرر الذي دخل عليه ( 3 ) . ولا يلزم رب الأرض نقص الغراس والبناء ، ( ولا يلزمه ) أي
المستعير ( تسوية الأرض ) إذا حصل فيها حفر ( إلا بشرط ) المعير عليه ذلك لرضاه بذلك .
حيث لم يشترطه على المستعير . فإن شرطه عليه لزمه لدخوله على ذلك ، ( وإن لم يشرط )
المعير ( عليه ) أي المستعير ( القلع ) أي قلع غراسه وبنائه ( لم يلزمه ) أي المستعير القلع ( إلا
كشاف القناع — صفحة 82
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٨٢