أيضا للعم ( ولو كان معه ) أي المبعض ( من يسقط بحريته التامة ) كالعم في المثالين
السابقين و ( كأخت وعم حرين ) مع ابن نصفه حر ( فله ) أي الابن المبعض ( النصف ) بنصفه
الحر ( وللأخت ) إن كانت شقيقة أو لأب ( نصف ما بقي ) فلها الربع لأن حريته الكاملة
تحجبها عن النصف ، فنصفها يحجبها عن نصف النصف وهو ربع ( وللعم ما بقي ) ( 1 )
تعصيبا . وتصح من أربعة للابن المبعض اثنان وللأخت واحد وللعم كذلك . فإن كانت
الأخت لام فلها نصف السدس وتصح من اثني عشر للابن المبعض ستة وللأخت لام واحد
وللعم خمسة ( ولو كان مكان الابن بنت ) نصفها حر مع أم وعم حرين ( فلها ) أي البنت
( الربع ) لأن لها النصف لو كانت حرة فتأخذ نصفه بنصفها الحر ( وللأم الربع لحجبها ) أي
البنت المذكورة ( لها عن نصف السدس ) لما تقدم ( وللعم سهمان ) من أربعة ( وهو الباقي )
بعد فرض البنت وفرض الام ( وأم وبنت نصفهما حر وأب حر ) كله ( فللبنت بنصف حريتها
نصف ميراثها ) لو كانت كاملة الحرية وذلك نصف ( وهو ) أي نصف النصف ( الربع وللأم مع
حريتها ورق البنت الثلث ومع حرية البنت ) لها ( السدس ) فقد حجبتها حرية البنت عن
السدس ( فنصف حريتها ) أي البنت ( يحجبها ) أي الام ( عن نصفه ) أي السدس و ( يبقى لها )
أي الام ( الربع لو كانت حرة . فلها بنصف حريتها نصفه ) أي الربع ( وهو الثمن والباقي
للأب ) فرضا وتعصيبا وتصح من ثمانية للام واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة ( وإن شئت
نزلتهم ) أي المبعضين من الورثة ( أحوالا ك ) - تنزيل ( الخناثى ) ( 2 ) الوارثين ( فأم وبنت
نصفها حر وأب حر ) وهو المثال السابق ( فتقول إن كانتا ) أي الام والبنت ( حرتين فالمسألة
من ستة للبنت ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي ) سهمان ( للأب ) فرضا وتعصيبا ( وإن كانتا
رقيقتين فالمال ) كله ( للأب ) تعصيبا ، ( وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف ) وللأب
السدس فرضا والباقي تعصيبا ( والمسألة من اثنين ) لتوافق النصيبين بالثلث ، فترجع الستة إلى
كشاف القناع — صفحة 594
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٩٤