في العدة . وكذا قال في التنقيح ما دامت في العدة . وتبعه في المنتهى ( 1 ) ، لكن يحتاج إلى
الفرق بين المسألتين ( هذا ) أي عدم سقوط ميراث زوجها بفسخها النكاح ( إن كانت متهمة
فيه ) أي في فعلها في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بقصد حرمانه الميراث ( وإلا ) بأن لم
تكن متهمة في ذلك ( سقط ) الميراث ( كفسخ معتقة تحت عبد ) لأنه لدفع الضرر لا للفرار
( أو فعلته ) أي ما يفسخ نكاحها من استدخال ذكر أبيه أو إرضاع زوجة زوجها الصغير ونحوه
( مجنونة ) فلا إرث لأنها لا قصد لها ( ولو خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد ) ولم تعلم
عينها أخرجها وارث بقرعة ( أو ) خلف زوجات نكاح بعضهن ( منقطع قطعا يمنع الميراث )
على ما تقدم تفصيله ( ولو تعلم عينها ) أي عين من انقطع نكاحها قطعا يمنع الميراث
( أخرجها وارث بقرعة ) ( 2 ) والميراث للبواقي ، لأنه إزالة ملك عن آدمي فتستعمل فيه
القرعة عند الاشتباه كالعتق ، ولان الحقوق تساوت على وجه تعذر تعيين المستحق فيه
من غير قرعة فينبغي أن تستعمل فيه القرعة كالقسمة ( وإن كان الزوج عنينا فأجل سنة
فلم يصبها حتى مرضت ) مرض الموت المخوف ( في آخر الحول واختارت فرقته وفرق )
الحاكم ( بينهما لم يتورثا ) لانقطاع العصمة على وجه لا فرار فيه ، لأن الفسخ هنا لدفع
الضرر لا للفرار ، فهي كالمعتقة تحت عبد ( وإن طلق أربعا في مرضه ) المخوف ( طلاقا
يتهم فيه ) بقصد حرمانهن ( فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ) ثم مات ( فالميراث
للثمان ما لم تتزوج المطلقات ) ( 3 ) أو يرتدون لأن طلاقهن لم يسقط ميراثهن كما تقدم
فيشاركن الزوجات ( ولو كانت المطلقة ) فرارا ( واحدة ) فانقضت عدتها ( وتزوج أربعا
سواها ) ثم مات ( فالميراث بين الخمس على السواء ) ( 4 ) لأن المطلقة وارثة بالزوجية .
كشاف القناع — صفحة 581
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٨١