أربعة ، ومسألة الأنوثية من أربعة ، للزوج الربع واحد ، والباقي للبنت فرضا وردا ، والأربعة
والأربعة متماثلان . فتكتفي بإحداهما وتضربها في اثنين عدد حالي الخنثى ، يحصل ما ذكر
( للزوج سهمان ، وللبنت خمسة ، وللخنثى سهم . وإن ورث ) الخنثى ( بكونه أنثى فقط . فله
نصف ميراث أنثى فقط . كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثى ) مسألة الذكورية من اثنين ،
ومسألة الأنوثية من سبعة بالعول . وهما متباينتان وحاصل ضرب اثنين في سبعة ، أربعة عشر
تضربها في الحالين ( تصح من ثمانية وعشرين . للخنثى سهمان ) لأن له من السبعة واحدا في
اثنين باثنين . ولا شئ له من الاثنين ( ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر ) لأن لكل واحد
منهما واحدا من اثنين في سبعة بسبعة وثلاثة من سبعة في اثنين بستة ، ومجموعها ما ذكر
( وإن ورث بهما ) أي بالذكورة والأنوثة ( متساويا كولد الام فله السدس ) بكل حال ( وإن كان )
الخنثى ( معتقا فهو عصبة ) لأنه إما ذكر أو أنثى . والمعتق لا يختلف إرثه من عتيقه باعتبار
ذلك ( وإن ورث ) الخنثى ( بهما ) أي بالذكورة والأنوثة ( متفاضلا . فطريق العمل : أن تعمل
المسألة على أنه ) أي الخنثى ( ذكر ، ثم ) تعمل المسألة أيضا ( على أنه أنثى . ويسمى هذا )
المذهب ( مذهب المنزلين ) وهو اختيار الأصحاب ( ثم اضرب إحداهما في الأخرى إن
تباينتا ، أو ) اضرب ( وفقها ) أي وفق إحداهما في الأخرى ( إن اتفقتا واجتز بإحداهما إن
تماثلتا ، و ) اجتز ( بأكثرهما إن تداخلتا ، ثم اضرب الحاصل ) من ضرب إحدى المسألتين في
الأخرى ، وضرب وفقها في الأخرى ، أو إحداهما إن تماثلتا أو أكثرهما عند التداخل ( في
حالين ) فما بلغ فمنه تصح ( ثم ) تقسم ف ( - من له شئ من إحدى المسألتين اضربه في
الأخرى إن تباينتا ، أو ) اضربه ( في وفقها إن توافقتا واجمع ماله فيهما إن تماثلتا ) ( 1 ) فما
اجتمع فله ( ومن له شئ من أقل العددين ) المتداخلين ( اضربه في ) مخرج ( نسبة أقل
المسألتين إلى الأخرى ، ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما إن تباينتا ) فما اجتمع فله ( فإن كان
ابن وبنت وولد خنثى ) مشكل ، وعملت بهذا الطريق ( فمسألة ذكوريته من خمسة ) عدد
كشاف القناع — صفحة 566
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٦٦