من الورثة ( من الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها . فالخارج بالقسم نصيبه ) نحو : ولد
خنثى وولد أخ خنثى وعم . فإن كان الولد وولد الأخ ذكرين فالمال للولد ، وإن كانا أنثيين
فللولد النصف والباقي للعم . وإن كان الولد ذكرا وولد الأخ أنثى فالمال للولد . وإن كان ولد
الأخ ذكرا والولد أنثى كان للولد النصف والباقي لولد الأخ . فالمسألة في حالين من واحد .
وفي حالين من اثنين فتكتفي باثنين وتضربها في عدد الأحوال أربعة تبلغ ثمانية . ومنها تصح ،
للولد المال في حالين والنصف في حالين ومجموع ذلك أربعة وعشرون اقسمها على أربعة
عدد الأحوال يخرج له ستة ، ولولد الأخ أربعة في حال فقط فاقسمها على أربعة يخرج له
واحد وكذلك العم ( ولو صالح الخنثى المشكل من منعه ) من الورثة ( على ما وقف له صح )
الصلح ( إن كان ) الصلح ( بعد بلوغه ) ( 1 ) ورشده لأنه إذن جائز التصرف ( قال الموفق ) في
المغني ( وجدنا في عصرنا ) شيئا شبيها بهذا لم يذكره الفرضيون ولم يسمعوا به . فإنا وجدنا
( شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج ) أما ( أحدهما ) فذكروا أنه ( ليس له في
قبله إلا لحمة كالزبرة يرشح البول منها ) رشحا ( على الدوام . والثاني ليس له إلا مخرج واحد
فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول ) ( 2 ) وسألت من أخبرني عنه عن زيه فأخبرني أنه إنما
يلبس لباس النساء ويخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه امرأة ( وقال : وحدثت أن في بلاد العجم
شخصا ليس له مخرج أصلا ، لا قبل ولا دبر ، وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه . قال : فهذا وما
أشبهه في معنى الخنثى ، لكنه لا يكون اعتباره بمباله . فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل
ينبغي أن يثبت له حكمه في ميراثه وأحكامه كلها ) ( 3 ) .
باب ميراث الغرقى ومن عمي أي خفي موتهم
بأن لم يعلم أيهم مات أولا ، كالهدمى . والغرقى جمع غريق ( إذا مات متوارثان بغرق
كشاف القناع — صفحة 569
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٦٩